____________________
غير فصل، وكذا قال ابن إدريس جزما وحكاية (1) واختاره المصنف (2) والعلامة (3)، وهو ظاهر الصدوقين (4) (5) والمفيد (6) والقاضي (7) لأنهم قالوا: فإن طلقها سقطت الكفارة، فإن راجعها وجبت عليه، فإن نكحت زوجا غيره وطلقها الزوج فقضت العدة وعادت إلى زوجها الأول بنكاح مستقبل حلت له ولا يلزمه كفارة.
والظاهر أنهم لم يقصدوا اشتراط التزويج في سقوط الكفار، بل خروج العدة، مع احتماله.
(ب) سقوط الكفارة إن كان بتجديد العقد بعد العدة وإن كان في العدة لكون الطلاق بائنا، لم يسقط، قاله ابن حمزة (8).
والظاهر أنهم لم يقصدوا اشتراط التزويج في سقوط الكفار، بل خروج العدة، مع احتماله.
(ب) سقوط الكفارة إن كان بتجديد العقد بعد العدة وإن كان في العدة لكون الطلاق بائنا، لم يسقط، قاله ابن حمزة (8).