____________________
وبعدمه قال المرتضى (1) والسيد ابن زهرة (2) وابن إدريس (3)، وهو ظاهر المفيد (4) واختاره المصنف (5) والعلامة (6) تمسكا بأصالة الحل، وبأن الأسباب الشرعية إنما يستفاد من نص الشارع والذي وقع ودل الكتاب والسنة المتواترة عليه، أنت علي كظهر أمي.
وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن الظهار؟ قال:
هو من كل ذي محرم: أما أو أختا أو عمة أو خالة، ولا يكون إلا في يمين، قلت:
وكيف هو؟ قال: يقول الرجل لامرأته، وهي طاهر من غير جماع: أنت علي حرام مثل طهر أمي أو أختي، وهو يريد بذلك الظهار (7) فيقتصر عليه أخذا بالمتيقن.
احتج الشيخ برواية السدير عن الصادق عليه السلام قال: قلت: الرجل يقول لامرأته: أنت علي كشعر أمي أو كفها أو بطنها أو كرجلها، قال: ما عني؟ إن أريد به الظهار، فهو الظهار (8).
وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن الظهار؟ قال:
هو من كل ذي محرم: أما أو أختا أو عمة أو خالة، ولا يكون إلا في يمين، قلت:
وكيف هو؟ قال: يقول الرجل لامرأته، وهي طاهر من غير جماع: أنت علي حرام مثل طهر أمي أو أختي، وهو يريد بذلك الظهار (7) فيقتصر عليه أخذا بالمتيقن.
احتج الشيخ برواية السدير عن الصادق عليه السلام قال: قلت: الرجل يقول لامرأته: أنت علي كشعر أمي أو كفها أو بطنها أو كرجلها، قال: ما عني؟ إن أريد به الظهار، فهو الظهار (8).