____________________
وبعدمه قال الصدوق (١) وبه قال المفيد (٢) وتلميذه (٣) والتقي (٤) والقاضي (٥) وابن إدريس (٦) ونقله عن المرتضى (٧).
احتج الأولون بوجوه.
(أ) أنها من النساء، لتحريم أمها إجماعا قال تعالى ﴿وأمهات نساءكم﴾ (8) وإذا ثبت كونها من النساء وقع بها الظهار لعموم الآية (9).
(ب) موثقة إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام قال: سألته عن الرجل يظاهر من جاريته؟ فقال: الأمة والحرة في هذا سواء (10).
(ج) صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الظهار على الحرة والأمة، فقال: نعم (11).
احتج الآخرون بوجهين.
(أ) أصالة بقاء الحل.
احتج الأولون بوجوه.
(أ) أنها من النساء، لتحريم أمها إجماعا قال تعالى ﴿وأمهات نساءكم﴾ (8) وإذا ثبت كونها من النساء وقع بها الظهار لعموم الآية (9).
(ب) موثقة إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام قال: سألته عن الرجل يظاهر من جاريته؟ فقال: الأمة والحرة في هذا سواء (10).
(ج) صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الظهار على الحرة والأمة، فقال: نعم (11).
احتج الآخرون بوجهين.
(أ) أصالة بقاء الحل.