المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣ - الصفحة ٥٣١

____________________
وبعدمه قال الصدوق (١) وبه قال المفيد (٢) وتلميذه (٣) والتقي (٤) والقاضي (٥) وابن إدريس (٦) ونقله عن المرتضى (٧).
احتج الأولون بوجوه.
(أ) أنها من النساء، لتحريم أمها إجماعا قال تعالى ﴿وأمهات نساءكم﴾ (8) وإذا ثبت كونها من النساء وقع بها الظهار لعموم الآية (9).
(ب) موثقة إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام قال: سألته عن الرجل يظاهر من جاريته؟ فقال: الأمة والحرة في هذا سواء (10).
(ج) صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الظهار على الحرة والأمة، فقال: نعم (11).
احتج الآخرون بوجهين.
(أ) أصالة بقاء الحل.

(١) الهداية (١٢٢) باب الظهار ص ٧١ س ٢٢ قال: ولا يقع الظهار إلا على موضع الطلاق.
(٢) المقنعة باب حكم الظهار ص ٨١ س ٤ قال: وإن كانت الأمة ملك يمينه لم يقع به.
(٣) المراسم، الظهار ص ١٦٠ س ٨ قال: وأن تكون زوجته، لا أمة.
(٤) الكافي: فصل في الظهار ص ٣٠٤ س ٣ قال: ولا يصح الظهار في ملك اليمين.
(٥) المهذب: ج ٢ باب الظهار ص ٢٩٨ س ٦ قال: فإن كانت ملك يمين لم يقع بها ظهار.
(٦) السرائر: الظهار والايلاء ص ٣٣٣ س ٢١ قال: ولا يقع بملك اليمين على الصحيح من المذهب إلى أن قال: والأول (أي عدم الوقوع) اختيار السيد المرتضى وشيخنا المفيد وهو الحق اليقين الخ.
(٧) السرائر: الظهار والايلاء ص ٣٣٣ س ٢١ قال: ولا يقع بملك اليمين على الصحيح من المذهب إلى أن قال: والأول (أي عدم الوقوع) اختيار السيد المرتضى وشيخنا المفيد وهو الحق اليقين الخ.
(٨) النساء: ٢٣.
(٩) المجادلة: ٣.
(10) الإستبصار: ج 3 (161) باب أن الظهار يقع بالحرة والمملوكة ص 264 الحديث 1.
(11) الإستبصار: ج 3 (161) باب أن الظهار يقع بالحرة والمملوكة ص 264 الحديث 3.
(٥٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 ... » »»
الفهرست