____________________
ما أملك رقبة غيرها، وضربت صفحة رقبتي، قال: فصم شهرين متتابعين، قال:
وهل أصبت ما أصبت إلا من الصيام؟ قال: فأطعم وسقا من تمر بين ستين مسكينا، قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين (1) ما لنا طعام، قال: فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك فأطعم ستين مسكينا وسقا من تمر، وكل أنت وعيالك بقيتها، فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم السعة وحسن الرأي، وقد أمر لي بصدقتكم (2).
ومن طريق الخاصة: روى الصدوق عن محمد بن أبي عمير، عن أبان وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يقال له: أوس بن الصامت، وكانت تحته امرأة يقال لها خولة بنت المنذر، فقال لها ذات يوم: أنت علي كظهر أمي، ثم ندم من ساعته، وقال لها: أيتها المرأة ما أظنك إلا وقد حرمت على، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله إن زوجي قال لي: أنت علي كظهر أمي، وكان هذا القول فيما مضى تحرم المرأة على زوجها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله أبتها المرأة ما أظنك إلا حرمت عليه، فرفعت المرأة يدها إلى السماء فقالت: أشكو إلى الله فراق زوجي، فأنزل الله عز وجل يا محمد (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله) الآيات (3).
وأما الإجماع: فمن سائر المسلمين ثبوت الظهار حكما من أحكام الشرع.
وهل أصبت ما أصبت إلا من الصيام؟ قال: فأطعم وسقا من تمر بين ستين مسكينا، قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين (1) ما لنا طعام، قال: فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك فأطعم ستين مسكينا وسقا من تمر، وكل أنت وعيالك بقيتها، فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم السعة وحسن الرأي، وقد أمر لي بصدقتكم (2).
ومن طريق الخاصة: روى الصدوق عن محمد بن أبي عمير، عن أبان وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يقال له: أوس بن الصامت، وكانت تحته امرأة يقال لها خولة بنت المنذر، فقال لها ذات يوم: أنت علي كظهر أمي، ثم ندم من ساعته، وقال لها: أيتها المرأة ما أظنك إلا وقد حرمت على، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله إن زوجي قال لي: أنت علي كظهر أمي، وكان هذا القول فيما مضى تحرم المرأة على زوجها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله أبتها المرأة ما أظنك إلا حرمت عليه، فرفعت المرأة يدها إلى السماء فقالت: أشكو إلى الله فراق زوجي، فأنزل الله عز وجل يا محمد (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله) الآيات (3).
وأما الإجماع: فمن سائر المسلمين ثبوت الظهار حكما من أحكام الشرع.