كتاب الظهار (مقدمة) الظهار شرعا تشبيه الزوج المكلف منكوحته ولو مطلقة رجعية في العدة بظهر أمه.
وقيل: تشبيه من يملك نكاحها بعقد دائم بظهر محرمة على أبدا، بنسب أو رضاع أو مصاهرة.
وإنما سمي ظهارا؟ اشتقاقا من الظهر. وخص بالظهر دون البطن والفخذ والفرج وغيرها من الأعضاء؟ لأن كل بهيمة تركب فإنما تركب ظهرها، ولما كانت المرأة تركب وتغشى شبهت بذلك، فإذا قال: أنت علي كظهر أمي، فمعناه:
ركوبك على محرم كركوب أمي، فسمي ظهارا اشتقاقا من هذا.
والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إلى قوله فإطعام ستين مسكينا﴾ (1) فذكر الله سبحانه الظهار في هذه الآيات الثلاث.
ففي الأولى تحريمه وكونه منكرا.
وفي الثانية الكفارة وتفصيلهما.