____________________
هذا، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها وكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة (١).
والشيخ على الثاني، قال: ولو قلنا بوقوعه مجردا كان الأولى، لأنه فسخ (٢).
واحتج بوجوه:
(أ) أنه لو كان طلاقا، لكان كناية في الطلاق، لا صريحا، والطلاق لا يقع بالكناية، وقد قلنا بوقوعه، وهذا خلف.
(ب) قوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان﴾ (٣) ثم قال: ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ (٤) ثم قال: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾ (5) فذكر تطليقتين، والخلع وتطليقة بعده، فلو كان الخلع طلاقا لكان أربعا هذا محال.
(ج) أنها فرقة خلت عن صريح الطلاق ونيته، فكان فسخا كسائر الفسوخ.
(د) اشتماله على مشابهة المعاوضة في استرداد كل من الزوجين عوضه، فإن الزوجة أرادت نفسها واستردت بضعها، واسترد الزوج مهره، فأشبه فسخ المعاوضة.
وتظهر فائدة الخلاف في مسائل:
(أ) انتقاض عدد الطلاق به وافتقاره إلى المحلل على الأول دون الثاني.
(ب) صحته من ولي الطفل على الثاني دون الأول.
(ج) عدم الحنث به لو نذر أو حلف أن لا يطلق على الثاني خاصة.
(د) استحقاق اسم المطلقة للزوجة على الأول دون الثاني، فتدخل في الوقف والنذر والصدقة على المطلقات.
والشيخ على الثاني، قال: ولو قلنا بوقوعه مجردا كان الأولى، لأنه فسخ (٢).
واحتج بوجوه:
(أ) أنه لو كان طلاقا، لكان كناية في الطلاق، لا صريحا، والطلاق لا يقع بالكناية، وقد قلنا بوقوعه، وهذا خلف.
(ب) قوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان﴾ (٣) ثم قال: ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ (٤) ثم قال: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾ (5) فذكر تطليقتين، والخلع وتطليقة بعده، فلو كان الخلع طلاقا لكان أربعا هذا محال.
(ج) أنها فرقة خلت عن صريح الطلاق ونيته، فكان فسخا كسائر الفسوخ.
(د) اشتماله على مشابهة المعاوضة في استرداد كل من الزوجين عوضه، فإن الزوجة أرادت نفسها واستردت بضعها، واسترد الزوج مهره، فأشبه فسخ المعاوضة.
وتظهر فائدة الخلاف في مسائل:
(أ) انتقاض عدد الطلاق به وافتقاره إلى المحلل على الأول دون الثاني.
(ب) صحته من ولي الطفل على الثاني دون الأول.
(ج) عدم الحنث به لو نذر أو حلف أن لا يطلق على الثاني خاصة.
(د) استحقاق اسم المطلقة للزوجة على الأول دون الثاني، فتدخل في الوقف والنذر والصدقة على المطلقات.