____________________
أقول: المطلقة رجعية بمنزلة الزوجة لها النفقة بالإجماع، والسكنى لقوله تعالى ﴿أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم﴾ (١) وقال تعالى ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾ (٢).
والمراد بيوت الأزواج، فنسبها إليهن لاستحقاقهن سكناها.
دون البائن، للأصل، ولأن الله سبحانه عقب الإسكان حيث أوجبه بقوله ﴿لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا﴾ (3) يعني الرجعة، ولا رجعة في البائن.
ولأنه صلى الله عليه وآله لم يجعل لفاطمة بنت قيس لما تبها زوجها نفقة ولا سكنى، وقال: إن النفقة والسكنى لمن يملك زوجها رجعتها (4).
واختلف في الفاحشة المسوغة لإخراجها من المنزل الذي طلقت فيه، فالمروي عن ابن عباس: أن تؤذي أهل الرجل (5) وهو اختيار الشيخ في الكتابين (6) (7).
والمراد بيوت الأزواج، فنسبها إليهن لاستحقاقهن سكناها.
دون البائن، للأصل، ولأن الله سبحانه عقب الإسكان حيث أوجبه بقوله ﴿لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا﴾ (3) يعني الرجعة، ولا رجعة في البائن.
ولأنه صلى الله عليه وآله لم يجعل لفاطمة بنت قيس لما تبها زوجها نفقة ولا سكنى، وقال: إن النفقة والسكنى لمن يملك زوجها رجعتها (4).
واختلف في الفاحشة المسوغة لإخراجها من المنزل الذي طلقت فيه، فالمروي عن ابن عباس: أن تؤذي أهل الرجل (5) وهو اختيار الشيخ في الكتابين (6) (7).