المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣ - الصفحة ٤٧٩
(المقصد الرابع) في العدد، والنظر في فصول.
____________________
وأما الرواية بأخذ القناع تنصيا في الرجعة، فلم نقف عليها، بل في الطلاق.
وهي رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها (١).
مقدمة العدة مدة مقررة بأصل الشرع بالأشهر أو الأقراء، أو بهما، أو الحمل.
يوجبها رفع النكاح الثابت بالعقد بالموت مطلقا، وبعد الدخول بغيره، أو وطي غير محرم لأجنبية.
وهي على ثلاثة أضرب.
تعبد محض، كعدة الوفاة مع عدم الدخول.
واستبراء محض كعدة الحامل.
وبعدة واستبراء بالشهور والأقراء.
وأيضا: العدة قد يكون بالأقراء كمستقيمة الحيض، وقد يكون بالشهور كالمسترابة، وقد يتركب منهما كما لو بانت بعد حيضة فإنها يكملها بشهرين، ولو كان بعد حيضين أكملت بشهر.
والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فلذوات الأقراء، قوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربص بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ (٢) ولذوات الشهور ﴿واللائي يئسن من المحيض من نساءكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن﴾ (3) وللحوامل (وأولات الأحمال أجلهن أن

(١) الكافي: ج ٦ باب طلاق الأخرس ص ١٢٨ الحديث ٣.
(٢) البقرة: ٢٢٨.
(٣) الطلاق: ٤.
(٤٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 ... » »»
الفهرست