المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣ - الصفحة ٤٩٥

____________________
فخر المحققين (1) وذهب المفيد (2) وتلميذه (3) وابن إدريس (4) أنها بنفسه، وقواه في المبسوط (5) واختاره المصنف (6) والعلامة (7) لأن حكم الشارع بالبينونة بمنزلة الطلاق، وحكمه عدم الرجوع بعد العدة.
تنبيه هل يفتقر هذه بعد البحث، إلى الطلاق أم لا؟ قيل فيه: ثلاثة أقوال:
(أ) أطلق الشيخان (8) (9) والقاضي (10) وابن إدريس (11) القول

(١) الإيضاح: ج ٣ ص ٣٥٤ س ١٦ قال: والأقوى عندي الأول، أي قول الشيخ في النهاية.
(٢) المقنعة باب عدد النساء ص ٨٣ س ٢٢ قال: وإن جاء زوجها وهي في العدة، أو قد قضتها ولم تتزوج كان أملك بها من غير نكاح إلى آخره.
فعلى هذا الظاهر عدم الفرق بين مختاره ومختار النهاية.
(٣) المراسم ذكر ما يلزم المرأة ص ١٦٥ س ١٥ قال: وإن جاء وقد خرجت العدة فلا سبيل له عليها.
(٤) السرائر: باب العدد ص ٣٤٠ س ٥ قال: وقال آخرون: هي أملك بنفسها، إلى قوله: وهذا الذي يقوى في نفسي الخ.
(٥) المبسوط: ج ٥، فصل في امرأة المفقود وعدتها ص ٢٧٨ س ١٤ قال: وإن خرجت من العدة، فقد ملكت نفسها الخ.
(٦) لاحظ عبارة النافع.
(٧) المختلف: كتاب الطلاق ص ٤١ س ٢٢ قال: وإن رجع بعد انقضائها لم يكن له عليها سبيل، وهو المعتمد.
(٨) المقنعة: باب عدد النساء ص ٨٣ س ٢١ قال: وإن لم تعلم له خبر اعتدت عدة المتوفى عنها زوجها، وتزوجت إن شاءت.
(٩) النهاية: باب العدد وأحكامها ص ٥٣٨ س ١٤ قال: اعتدت من الزوج عدة المتوفى عنها زوجها ثم لتتزوج آه.
(١٠) المهذب: ج ٢ باب المفقود وعدة زوجته ص 338 س 5 قال: فرق الحاكم بينهما فاعتدت عدة الوفاة (11) السرائر: باب العدد ص 340 س 3 قال: أمرها الإمام بالاعتداد عنه أربعة أشهر وعشرة أيام عدة المتوفى عنها زوجها.
(٤٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 ... » »»
الفهرست