____________________
عنده امرأة شابة، وهي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة، كيف يطلقها زوجها؟ فقال: أمرها شديد: تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض، متى حاضت فإذا حاضت ثلاثا فقد انقضت عدتها، قيل له: فإن مضت سنة ولم تحيض فيها ثلاث حيض؟ قال:
إذا مضت سنة ولم تحض ثلاث حيض يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر، ثم انقضت عدتها، قيل: فإن ماتت أو مات زوجها؟ قال: فأيهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا (1).
وهو قول الشيخ في النهاية إن كان المحتبس هو الدم الثالث (2) وتبعه القاضي (3) وابن حمزة (4).
(ج) إن كان انقطاع الدم لعارض كالمرض والرضاع، اعتدت بالأقراء وإن طالت مدتها، وإن لم يكن لعارض، فإن مرت بها ثلاثة أشهر بيض، فقد قضت عدتها، فإن رأت فيها قبل ذلك دما، فإن ارتفع حيضها بالكلية كان بلغت اليأس وكان ذلك بعد حيضة أضافت إليها شهرين، وإن لم يرتفع بل كان لعذر صبرت تمام تسعة أشهر ثم اعتدت بثلاثة أشهر إن كان المحتبس الدم الثاني، وإن كان
إذا مضت سنة ولم تحض ثلاث حيض يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر، ثم انقضت عدتها، قيل: فإن ماتت أو مات زوجها؟ قال: فأيهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا (1).
وهو قول الشيخ في النهاية إن كان المحتبس هو الدم الثالث (2) وتبعه القاضي (3) وابن حمزة (4).
(ج) إن كان انقطاع الدم لعارض كالمرض والرضاع، اعتدت بالأقراء وإن طالت مدتها، وإن لم يكن لعارض، فإن مرت بها ثلاثة أشهر بيض، فقد قضت عدتها، فإن رأت فيها قبل ذلك دما، فإن ارتفع حيضها بالكلية كان بلغت اليأس وكان ذلك بعد حيضة أضافت إليها شهرين، وإن لم يرتفع بل كان لعذر صبرت تمام تسعة أشهر ثم اعتدت بثلاثة أشهر إن كان المحتبس الدم الثاني، وإن كان