____________________
(أ) المرأة التي لا تحيض ومثلها تحيض تعتد بثلاثة أشهر إجماعا، لقوله تعالى:
(واللائي يئس من المحيض من نساءكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) (1) قوله (واللائي لم يحضن) عطف على قوله (واللائي يئسن)، فيكون المراد: فعدتهن ثلاثة أشهر، وهو حجة المرتضى فوجوب عدة اليائسة (2).
(ب) الأصل في عدة الحامل الأقراء، أخذا من قوله تعالى (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) وعلى الأشهر عند فقدها قال: (واللائي يئسن).
إذا تقرر هذا، فاعلم: أن هذه تراعي الشهور والحيض، لأن الآية يثبت حالها في الحالتين وجعلت لها في كل حالة واحدا من الحكمين، فأيهما سبقت خرجت به.
وقد نص على هذا التقرير رواية زرارة (الحسنة) عن الباقر عليه السلام قال:
أمران أيهما سبق بانت المطلقة المسترابة تستريب الحيض، إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت به، وإن مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض (3).
بقي هنا شئ: وهو أنها إذا ابتدأت العدة بالأشهر فرأت الدم في آخر الثالث بطلت العدة بالأشهر، لفقد شرطها، وتعتد بالماضي قرء واحد، لأن القرء طهر، نهايته الحيض، ولا تتركب العدة هنا من الأشهر والأقراء، لأن التركيب إنما يكون إذا طرأت الأشهر على الأقراء وكانت الأقراء هي السابقة، لتحقق البأس منها، والحال هنا على العكس.
(واللائي يئس من المحيض من نساءكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) (1) قوله (واللائي لم يحضن) عطف على قوله (واللائي يئسن)، فيكون المراد: فعدتهن ثلاثة أشهر، وهو حجة المرتضى فوجوب عدة اليائسة (2).
(ب) الأصل في عدة الحامل الأقراء، أخذا من قوله تعالى (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) وعلى الأشهر عند فقدها قال: (واللائي يئسن).
إذا تقرر هذا، فاعلم: أن هذه تراعي الشهور والحيض، لأن الآية يثبت حالها في الحالتين وجعلت لها في كل حالة واحدا من الحكمين، فأيهما سبقت خرجت به.
وقد نص على هذا التقرير رواية زرارة (الحسنة) عن الباقر عليه السلام قال:
أمران أيهما سبق بانت المطلقة المسترابة تستريب الحيض، إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت به، وإن مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض (3).
بقي هنا شئ: وهو أنها إذا ابتدأت العدة بالأشهر فرأت الدم في آخر الثالث بطلت العدة بالأشهر، لفقد شرطها، وتعتد بالماضي قرء واحد، لأن القرء طهر، نهايته الحيض، ولا تتركب العدة هنا من الأشهر والأقراء، لأن التركيب إنما يكون إذا طرأت الأشهر على الأقراء وكانت الأقراء هي السابقة، لتحقق البأس منها، والحال هنا على العكس.