____________________
ورواها محمد بن يعقوب في كتابه بالسند المذكور، قال: وروي ستون سنة (1).
وروى الشيخ في الصحيح: عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش (2).
وقال في المبسوط: وعد اليأس خمسون سنة، وفي القرشية روي أنها ترى الدم إلى ستين (3).
والحق في غيره النبطية بالقرشية في البلوغ إلى ستين (4)، وذكره المفيد رواية (5)، وهذا قول أهل المدينة واحتج العلامة في المختلف إلى تحديده بالستين مطلقا مع وجوده (6) وذكره في المنتهى مطلقا (7).
فالحاصل: أن في اليأس ثلاثة أقوال.
وروى الشيخ في الصحيح: عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش (2).
وقال في المبسوط: وعد اليأس خمسون سنة، وفي القرشية روي أنها ترى الدم إلى ستين (3).
والحق في غيره النبطية بالقرشية في البلوغ إلى ستين (4)، وذكره المفيد رواية (5)، وهذا قول أهل المدينة واحتج العلامة في المختلف إلى تحديده بالستين مطلقا مع وجوده (6) وذكره في المنتهى مطلقا (7).
فالحاصل: أن في اليأس ثلاثة أقوال.