المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣ - الصفحة ٤٨٦

____________________
والأصل أن الواجب الواحد لا يؤدي ببعض الأصل وبعض البدل الاضطراري المشروط بتعذر الأصل، إلا بنص شرعي، وهو موجود في حالة سبق الأقراء والانتقال إلى البأس، وليس موجودا في صورة العكس.
ويتضرع على هذا لو تأخرت الحيضة الثانية، أو الثالثة، وهو موضوع البحث في هذه المسألة، وحل الإشكال، وفيه ثلاثة أقوال:
(أ) إنها تصبر مدة يعلم براءة رحمها من الحمل، وهو تسعة أشهر من حين الطلاق، لأنه أقصى مدة الحمل، فإن ظهر منها حمل اعتدت بوضعه، وإن لم يظهر علم براءة الرحم واعتدت بعدها بثلاثة أشهر، وكانت بمنزلة الثلاثة الأقراء في المستقيمة، ولم يحسب ما مضى من العدة، لأن التربص السابق لم يكن عدة، وإنما اعتبر ليعلم أنها ليست من ذوات الأقراء، فإذا علمت اعتدت بعدة المسترابة.
ونبه عليه قوله: (إن ارتبتم) وهو قول ابن إدريس (1) والمصنف (2) والعلامة (3) وبه قال الشيخ إن كان المحتبس الدم الثاني (4).
(ب) قال بعض الأصحاب: أنها تصير سنة بناء على أن أقصى مدة الحمل سنة، فإن ظهر في أثنائها حمل اعتدت بوضعه، وإلا اعتدت بعدها بثلاثة أشهر.
وهو مضمون رواية عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل

(١) السرائر: كتاب الطلاق، باب العدد ص ٣٤٠ س ٣٤ قال: والذي يقوى في نفسي أنها إذا احتبس الدم الثالث الخ.
(٢) لاحظ عبارة النافع.
(٣) القواعد: كتاب الفراق، الفصل الثاني، ص ٦٩ س ٨ قال: أما لو رأت الدم في الثالث وتأخرت الحيضة الثانية أو الثالثة صبرت الخ.
(٤) النهاية: باب العدد وأحكامها ص 533 س 1 قال: فإن تأخرت عنها الحيضة الثانية فلتصبر من يوم طلقها إلى تمام التسعة أشهر الخ.
(٤٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 ... » »»
الفهرست