____________________
بالأول قال الشيخ في النهاية (1) وتبعه القاضي في كتابيه (2) (3) وابن حمزة (4) وأبو علي (5).
وبالثاني قال في الخلاف (6) والمبسوط (7) لقوله تعالى (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) وهذه ما وضعت، وبه قال ابن إدريس (8) واختاره المصنف (9) والعلامة (10).
وتظهر الفائدة في مسائل.
(أ) عدم جواز الرجعة فيما بين التوأمين على الأول، وجوازها على الثاني.
وبالثاني قال في الخلاف (6) والمبسوط (7) لقوله تعالى (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) وهذه ما وضعت، وبه قال ابن إدريس (8) واختاره المصنف (9) والعلامة (10).
وتظهر الفائدة في مسائل.
(أ) عدم جواز الرجعة فيما بين التوأمين على الأول، وجوازها على الثاني.