____________________
ويؤيدها رواية عبد الله بن عقيل بن أبي طالب: إن عمر قضى على أنها تبقى على ما بقي من الطلاق، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: سبحان الله أيهدم ثلاثا، ولا يهدم واحدة (1).
ويعضدها الشهرة بين الأصحاب، فأفتى بمضمونها الشيخ في كتبه الثلاثة في النهاية (2) والمبسوط (3) والخلاف (4) والقاضي (5) وابن حمزة (6) وابن إدريس (7) واختاره المصنف (8) والعلامة (9) والآخرين عدم الهدم.
وهي صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة، ثم تركها حتى قضت عدتها، فتزوجت زوجا غيره، ثم مات الرجل،
ويعضدها الشهرة بين الأصحاب، فأفتى بمضمونها الشيخ في كتبه الثلاثة في النهاية (2) والمبسوط (3) والخلاف (4) والقاضي (5) وابن حمزة (6) وابن إدريس (7) واختاره المصنف (8) والعلامة (9) والآخرين عدم الهدم.
وهي صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة، ثم تركها حتى قضت عدتها، فتزوجت زوجا غيره، ثم مات الرجل،