____________________
هو، وإنما يظهر بأحد الأمرين إما بالرجوع قبله والمواقعة، وهو علامة العدي، أو بالوضع قبل الرجوع، وهو علامة السني، هذا مراده ولم يرد أنه لا يظهر واحد منهما إلا بعد الوضع (1).
ثم قال فخر المحققين: وأقول على قول الشيخ: يلزم أحد أمور ثلاثة.
إما أن يجعل حصول وصف السني والعدي بالنية، أو الرجعة سببا للصحة أو كاشفة، لأن الطلاق حال وقوعه قدر مشترك بين صنفيه، أعني العدي والسني بالمعنى الأخص، فالمميز له بحصول أحد الوصفين، إما النية، أو الرجعة والمواقعة في العدة، أو هي كاشفة، ودليل الحصر الإجماع على انتفاء غيرها. أما النية فلم يقل به أحد، وأما كون الرجعة سببا للصحة، فلاستلزامه الدور، لأن صحة الرجعة مشروطة بصحة الطلاق، فلو كان الرجعة سببا في صحة الطلاق لزم الدور، فبقي أن يكون الرجعة والمواقعة في العدة كاشفة، فإن حصلا علمنا أنه للعدة، وإن لم يحصلا حتى خرجت العدة بوضع الحمل علمنا أنه للسنة (2).
وأقول: إن الذي ينبغي تحصيله في هذا المقام أن نقول:
موضوع المسألة: أن الحامل يجوز أن تطلق واحدة إجماعا.
وهل الواحدة نوعية، أو شخصية؟ الصدوقان على الثاني (3)، والشيخ على الأول (4)، فيجوز عنده تعددها إذا كانت من صنف واحد من أصاف الطلاق، وهو العدي، فيمنع من طلاقها ثانيا حتى يواقعها، ولو لم يواقعها منع من طلاقها، فالوقاع شرط في الطلاق الثاني للحامل، فيزيد على شروطها ذلك، ويكون معنى
ثم قال فخر المحققين: وأقول على قول الشيخ: يلزم أحد أمور ثلاثة.
إما أن يجعل حصول وصف السني والعدي بالنية، أو الرجعة سببا للصحة أو كاشفة، لأن الطلاق حال وقوعه قدر مشترك بين صنفيه، أعني العدي والسني بالمعنى الأخص، فالمميز له بحصول أحد الوصفين، إما النية، أو الرجعة والمواقعة في العدة، أو هي كاشفة، ودليل الحصر الإجماع على انتفاء غيرها. أما النية فلم يقل به أحد، وأما كون الرجعة سببا للصحة، فلاستلزامه الدور، لأن صحة الرجعة مشروطة بصحة الطلاق، فلو كان الرجعة سببا في صحة الطلاق لزم الدور، فبقي أن يكون الرجعة والمواقعة في العدة كاشفة، فإن حصلا علمنا أنه للعدة، وإن لم يحصلا حتى خرجت العدة بوضع الحمل علمنا أنه للسنة (2).
وأقول: إن الذي ينبغي تحصيله في هذا المقام أن نقول:
موضوع المسألة: أن الحامل يجوز أن تطلق واحدة إجماعا.
وهل الواحدة نوعية، أو شخصية؟ الصدوقان على الثاني (3)، والشيخ على الأول (4)، فيجوز عنده تعددها إذا كانت من صنف واحد من أصاف الطلاق، وهو العدي، فيمنع من طلاقها ثانيا حتى يواقعها، ولو لم يواقعها منع من طلاقها، فالوقاع شرط في الطلاق الثاني للحامل، فيزيد على شروطها ذلك، ويكون معنى