____________________
سني (1) ولهذا منع من طلاقها إلا بعد المواقعة، ليكون للعدة.
واحتج الشيخ على هذا التأويل برواية إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها، ثم يطلقها، ثم يراجعها، ثم يطلقها الثالثة؟ فقال: تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (2).
فقد تضمنت هذه الرواية تعداد الطلاق صريحا، فيكون معارضة للثالثة والأولتين أيضا.
وعن إسحاق بن عمار أيضا عنه عليه السلام قال: سألته عن الحبلى، يطلق طلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؟ قال: نعم، قلت: ألست قلت: إذا جامع لم يكن له أن يطلق؟ قال: الطلاق لا يكون إلا على طهر، قد بان وحمل قد بان وهذه قد بان حملها (3).
احتج أبو علي برواية يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن طلاق الحبلى؟ فقال: يطلقها واحدة للعدة بالشهود، قلت: فله أن يراجعها؟ قال:
نعم وهي امرأته قلت: فإن راجعها ومسها وأراد أن يطلقها تطليقة أخرى؟ قال:
لا يطلقها حتى يمضي لها بعد ما مسها شهرا، قلت: فإن طلقها ثانية وأشهد ثم راجعها وأشهد على رجعتها ومسها ثم طلقها التطليقة الثالثة وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر، فهل تبين كما تبين المطلقة على العدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال: نعم، قلت: فما عدتها؟ قال: عدتها إن تضع ما في بطنها، ثم قد حلت
واحتج الشيخ على هذا التأويل برواية إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها، ثم يطلقها، ثم يراجعها، ثم يطلقها الثالثة؟ فقال: تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (2).
فقد تضمنت هذه الرواية تعداد الطلاق صريحا، فيكون معارضة للثالثة والأولتين أيضا.
وعن إسحاق بن عمار أيضا عنه عليه السلام قال: سألته عن الحبلى، يطلق طلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؟ قال: نعم، قلت: ألست قلت: إذا جامع لم يكن له أن يطلق؟ قال: الطلاق لا يكون إلا على طهر، قد بان وحمل قد بان وهذه قد بان حملها (3).
احتج أبو علي برواية يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن طلاق الحبلى؟ فقال: يطلقها واحدة للعدة بالشهود، قلت: فله أن يراجعها؟ قال:
نعم وهي امرأته قلت: فإن راجعها ومسها وأراد أن يطلقها تطليقة أخرى؟ قال:
لا يطلقها حتى يمضي لها بعد ما مسها شهرا، قلت: فإن طلقها ثانية وأشهد ثم راجعها وأشهد على رجعتها ومسها ثم طلقها التطليقة الثالثة وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر، فهل تبين كما تبين المطلقة على العدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال: نعم، قلت: فما عدتها؟ قال: عدتها إن تضع ما في بطنها، ثم قد حلت