____________________
للأزواج (١).
احتج ابن إدريس بعدم المانع، وعموم الآيات كقوله تعالى: ﴿فإن طلقها﴾ (٢) ﴿الطلاق مرتان﴾ (3) (4).
قال المصنف: الوجه الإعراض عن أخبار الآحاد، والالتفات إلى ما دل القرآن عليه من جواز طلاقها مطلقا (5).
وقول المصنف في الشرائع: إذا طلق الحامل وراجعها جاز أن يطأها ويطلقها ثانية للعدة إجماعا (6).
يريد بالإجماع هنا الحاصل بعد عصري الفقيهين وأبي علي، لانقراض المخالف فيه (7).
قال العلامة في المختلف: والتحقيق في هذا الباب أن طلاق العدة والسنة واحدة، وإنما يصير للسنة بترك الرجعة وترك المواقعة، وللعدة بالرجعة في العدة والمواقعة، فإذا طلقها لم يظهر أنه للسنة أو للعدة إلا بعد وضع الحمل، لأنه إن راجع
احتج ابن إدريس بعدم المانع، وعموم الآيات كقوله تعالى: ﴿فإن طلقها﴾ (٢) ﴿الطلاق مرتان﴾ (3) (4).
قال المصنف: الوجه الإعراض عن أخبار الآحاد، والالتفات إلى ما دل القرآن عليه من جواز طلاقها مطلقا (5).
وقول المصنف في الشرائع: إذا طلق الحامل وراجعها جاز أن يطأها ويطلقها ثانية للعدة إجماعا (6).
يريد بالإجماع هنا الحاصل بعد عصري الفقيهين وأبي علي، لانقراض المخالف فيه (7).
قال العلامة في المختلف: والتحقيق في هذا الباب أن طلاق العدة والسنة واحدة، وإنما يصير للسنة بترك الرجعة وترك المواقعة، وللعدة بالرجعة في العدة والمواقعة، فإذا طلقها لم يظهر أنه للسنة أو للعدة إلا بعد وضع الحمل، لأنه إن راجع