____________________
فهذا تقرير الإشكال، وتقرير حله يتوقف على إيراد أقوال الفقهاء في هذه المسألة وهي أربعة.
(أ) قال الصدوق في الرسالة والمقنع (1) (2) إذا راجع الحبلى قبل وضعها، ثم أراد طلاقها ثانيا لم يكن له ذلك إلا بعد الوضع، أو مضي ثلاثة أشهر، ولم يفصلا العدي والسني.
(ب) قال أبو علي: إذا أراد طلاقها بعد الرجعة وكان قد واقع، اشترط مضي شهر بعد الوقاع وكذا في الثالث، ويحرم حتى المحلل (3).
(ج) قال الشيخ في النهاية: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته وهي حبلى مستبين حملها، فليطلقها أي وقت شاء، فإذا طلقها واحدة كان أملك برجعتها ما لم تضع ما في بطنها، فإذا راجعها وأراد طلاقها للسنة، لم يجز له ذلك حتى تضع ما في بطنها، وإذا أراد طلاقها للعدة، واقعها ثم طلقها بعد المواقعة (4).
وتبعه القاضي (5) وابن حمزة (6) فقد منع من طلاقها للسنة بالمعنى الأعم،
(أ) قال الصدوق في الرسالة والمقنع (1) (2) إذا راجع الحبلى قبل وضعها، ثم أراد طلاقها ثانيا لم يكن له ذلك إلا بعد الوضع، أو مضي ثلاثة أشهر، ولم يفصلا العدي والسني.
(ب) قال أبو علي: إذا أراد طلاقها بعد الرجعة وكان قد واقع، اشترط مضي شهر بعد الوقاع وكذا في الثالث، ويحرم حتى المحلل (3).
(ج) قال الشيخ في النهاية: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته وهي حبلى مستبين حملها، فليطلقها أي وقت شاء، فإذا طلقها واحدة كان أملك برجعتها ما لم تضع ما في بطنها، فإذا راجعها وأراد طلاقها للسنة، لم يجز له ذلك حتى تضع ما في بطنها، وإذا أراد طلاقها للعدة، واقعها ثم طلقها بعد المواقعة (4).
وتبعه القاضي (5) وابن حمزة (6) فقد منع من طلاقها للسنة بالمعنى الأعم،