____________________
وقال ابن عمر: كان لي زوجة فأمرني النبي صلى الله عليه وآله أن أطلقها فطلقتها (1).
وأما الإجماع فمن سائر المسلمين لا يختلف فيه أحد.
وينقسم أربعة أقسام:
فمنه واجب كطلاق المولى والمظاهر.
وندب كما لو كانت الحال بينهما فاسدة بالشقاق، وتعذر الاتفاق، أو كان كل واحد منهما يعجز عن القيام بما يجب عليه لصاحبه، فالمستحب الفرقة، كما لو قالت:
لأدخلن عليك من تكرهه، أو كانت فاجرة، فإن طلاقها أفضل من إمساكها.
وحرام كطلاق الحائض والنفساء مع الدخول، وحضور الزوج أو حكمه، وفي طهر قربها فيه، والثلاث المرسلة.
ومكروه، كطلاق المريض والصحيح مع التئام الأخلاق، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أحب الله مباحا كالنكاح وما أبغض الله مباحا كالطلاق (2).
وعن علي عليه السلام: أيما امرأة سألت زوجه الطلاق من غير بأس لم ترح رائحة الجنة (3).
وروى سعد بن طريف عن أبي جعفر عليه السلام قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله برجل فقال: ما فعلت امرأتك؟ قال: طلقتها يا رسول الله، قال: من غير سوء؟ قال: من غير سوء، ثم إن الرجل تزوج فمر به النبي صلى الله عليه وآله وقال:
وأما الإجماع فمن سائر المسلمين لا يختلف فيه أحد.
وينقسم أربعة أقسام:
فمنه واجب كطلاق المولى والمظاهر.
وندب كما لو كانت الحال بينهما فاسدة بالشقاق، وتعذر الاتفاق، أو كان كل واحد منهما يعجز عن القيام بما يجب عليه لصاحبه، فالمستحب الفرقة، كما لو قالت:
لأدخلن عليك من تكرهه، أو كانت فاجرة، فإن طلاقها أفضل من إمساكها.
وحرام كطلاق الحائض والنفساء مع الدخول، وحضور الزوج أو حكمه، وفي طهر قربها فيه، والثلاث المرسلة.
ومكروه، كطلاق المريض والصحيح مع التئام الأخلاق، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أحب الله مباحا كالنكاح وما أبغض الله مباحا كالطلاق (2).
وعن علي عليه السلام: أيما امرأة سألت زوجه الطلاق من غير بأس لم ترح رائحة الجنة (3).
وروى سعد بن طريف عن أبي جعفر عليه السلام قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله برجل فقال: ما فعلت امرأتك؟ قال: طلقتها يا رسول الله، قال: من غير سوء؟ قال: من غير سوء، ثم إن الرجل تزوج فمر به النبي صلى الله عليه وآله وقال: