بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطلاق مقدمة: الطلاق إزالة قيد النكاح بقوله: (أنت) أو ما شاكله (طالق).
وجوازه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.
روى عروة عن قتادة قال: كان الطلاق في صدر الإسلام بغير عدد، وكان الرجل بطلق امرأته ما شاء من واحد إلى عشرة، ويراجعها في العدة، فنزل قول تعالى ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ (١) فبين أن الطلاق ثلاث، فقوله (مرتان) إخبار عن طلقتين، واختلفوا في الثالثة، فقال ابن عباس: (أو تسريح بإحسان) وقال بعض التابعين: ﴿فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره﴾ (٢).
وهو الذي قواه الشيخ (٣).
وقال تعالى: ﴿إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾ (4) أي تصل عدتهن في طهر لم يجامعها فيه إذا كانت مدخولا بها.
وأما السنة: فروى أنه صلى الله عليه وآله طلق زوجته حفصة ثم راجعها.