____________________
كتابنا الكامل في الفقه في هذا الموضع: أنه على طريق التوكيل، والصحيح أنه على طريق الحكم، لأنه لو كان توكيلا لكان ذلك تابعا للوكالة، وبحسب شرطها (١) وقال العلامة: الظاهر أنه تحكيم (٢).
الثالثة: قال تعالى: ﴿فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما﴾ (3) اختلف فيما يرجع إليه الضميران من قوله (يريدا) وقوله (بينهما) على ثلاثة أقوال:
أن يكونا للحكمين، أو الزوجين، أو الأول للحكمين والثاني للزوجين، وهذا الأخير هو الذي فهمه عمر من الآية، فروي أنه بعث حكمين، فرجعا، وقالا: لم يلتئم الأمر، فعلاهما بالدرة وقال: الله أصدق منكما: لو أردتما إصلاحا يوفق الله بينهما (4).
الرابعة: لا يشترط كونهما من أهل الزوجين، إذ القرابة غير معتبرة في الحكم ولا في الوكالة، إلا أن الأهل أولى، لأنه أشفق وأقرب إلى رعاية الصلاح، وأعرف ببواطن الأحوال، ولأن القريب يفشي سره إلى قريبه من غير احتشام، بخلاف الأجنبي، وذهب ابن إدريس إلى اشتراطه (5) عملا بظاهر الآية، وجوابه:
الثالثة: قال تعالى: ﴿فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما﴾ (3) اختلف فيما يرجع إليه الضميران من قوله (يريدا) وقوله (بينهما) على ثلاثة أقوال:
أن يكونا للحكمين، أو الزوجين، أو الأول للحكمين والثاني للزوجين، وهذا الأخير هو الذي فهمه عمر من الآية، فروي أنه بعث حكمين، فرجعا، وقالا: لم يلتئم الأمر، فعلاهما بالدرة وقال: الله أصدق منكما: لو أردتما إصلاحا يوفق الله بينهما (4).
الرابعة: لا يشترط كونهما من أهل الزوجين، إذ القرابة غير معتبرة في الحكم ولا في الوكالة، إلا أن الأهل أولى، لأنه أشفق وأقرب إلى رعاية الصلاح، وأعرف ببواطن الأحوال، ولأن القريب يفشي سره إلى قريبه من غير احتشام، بخلاف الأجنبي، وذهب ابن إدريس إلى اشتراطه (5) عملا بظاهر الآية، وجوابه: