____________________
المصنف (1) والعلامة (2) لأن التسليم الأول، تسليم استقر به العوض برضا المسلم، فلم يكن لها الامتناع بعد ذلك، كما لو سلم المبيع قبل قبض الثمن ثم أراد منعه، ولأن البضع حقه والمهر حق عليه، وليس إذا كان عليه حق جاز أن يمنع حقه.
وقال في المبسوط: لها الامتناع (3) لأن التسليم واجب عليها بعقد النكاح، فكان لها الامتناع في أول الحال، وكذا في ثاني الحال، توصلا إلى استيفاء الحق، وللاستصحاب. وأطلق المفيد (4) والقاضي (5) والشيخ في النهاية (6) جواز الامتناع من غير تفصيل إلى الدخول وعدمه.
(ب) لو كان المهر مؤجلا، لم يكن لها الامتناع قبل الحلول إجماعا، ولو حل بعد امتناعها قبله، هل لها الامتناع؟ فيه احتمالان:
(أحدهما) لا، وهو الذي يرجحه المصنف، لاستقرار وجوب التسليم قبل الحلول، وللاستصحاب.
(والثاني) لها الامتناع، لأنه مهر حال على زوج لم يدخل، فللزوجة الامتناع حتى يقبضه.
وقال في المبسوط: لها الامتناع (3) لأن التسليم واجب عليها بعقد النكاح، فكان لها الامتناع في أول الحال، وكذا في ثاني الحال، توصلا إلى استيفاء الحق، وللاستصحاب. وأطلق المفيد (4) والقاضي (5) والشيخ في النهاية (6) جواز الامتناع من غير تفصيل إلى الدخول وعدمه.
(ب) لو كان المهر مؤجلا، لم يكن لها الامتناع قبل الحلول إجماعا، ولو حل بعد امتناعها قبله، هل لها الامتناع؟ فيه احتمالان:
(أحدهما) لا، وهو الذي يرجحه المصنف، لاستقرار وجوب التسليم قبل الحلول، وللاستصحاب.
(والثاني) لها الامتناع، لأنه مهر حال على زوج لم يدخل، فللزوجة الامتناع حتى يقبضه.