____________________
واعلم: أن محل الخلا ف إنما هو على تقدير وقوع الدخول باختيار المرأة، فلو سلمت قهرا كان لها المهر بعد ذلك، وقد صرح به ابن حمزة (1) لأنه لم يسقط حقها من الإمساك، وهو حسن، كما في البيع.
فرع لم يفرق المصنف (2) والعلامة (3) بين الموسر والمعسر، ويظهر من ابن إدريس منع الامتناع في حق المعسر (4) لتحريم المطالبة، والأول أقوى كما في غيره من المعاوضات.
ويظهر الفائدة في أمور:
(أ) لو بذلت التمكين بشرط، المهيرة، ومنعت التسليم، للقبض، لم يأثم على الأول، ولا يفسق، ولا ترد شهادتها بذلك، وتأثم على الثاني.
(ب) لا يسقط نفقتها على الأول، لتحقق التمكين من طرفها، والمنع لعذر في الزوج فهو كالعنن والمرض، دون الثاني.
(ج) يجب فطرتها على الأول على الزوج، ويسقط بفقره، وعلى الثاني يجب عليها.
فرع لم يفرق المصنف (2) والعلامة (3) بين الموسر والمعسر، ويظهر من ابن إدريس منع الامتناع في حق المعسر (4) لتحريم المطالبة، والأول أقوى كما في غيره من المعاوضات.
ويظهر الفائدة في أمور:
(أ) لو بذلت التمكين بشرط، المهيرة، ومنعت التسليم، للقبض، لم يأثم على الأول، ولا يفسق، ولا ترد شهادتها بذلك، وتأثم على الثاني.
(ب) لا يسقط نفقتها على الأول، لتحقق التمكين من طرفها، والمنع لعذر في الزوج فهو كالعنن والمرض، دون الثاني.
(ج) يجب فطرتها على الأول على الزوج، ويسقط بفقره، وعلى الثاني يجب عليها.