المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣ - الصفحة ٤١٧

____________________
واعلم: أن محل الخلا ف إنما هو على تقدير وقوع الدخول باختيار المرأة، فلو سلمت قهرا كان لها المهر بعد ذلك، وقد صرح به ابن حمزة (1) لأنه لم يسقط حقها من الإمساك، وهو حسن، كما في البيع.
فرع لم يفرق المصنف (2) والعلامة (3) بين الموسر والمعسر، ويظهر من ابن إدريس منع الامتناع في حق المعسر (4) لتحريم المطالبة، والأول أقوى كما في غيره من المعاوضات.
ويظهر الفائدة في أمور:
(أ) لو بذلت التمكين بشرط، المهيرة، ومنعت التسليم، للقبض، لم يأثم على الأول، ولا يفسق، ولا ترد شهادتها بذلك، وتأثم على الثاني.
(ب) لا يسقط نفقتها على الأول، لتحقق التمكين من طرفها، والمنع لعذر في الزوج فهو كالعنن والمرض، دون الثاني.
(ج) يجب فطرتها على الأول على الزوج، ويسقط بفقره، وعلى الثاني يجب عليها.

(١) الوسيلة: في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر، ص 299 س 3 قال: وإن أفضى إليها كرها.
(2) لاحظ إطلاق كلامه في عبارة النافع، ولاحظ تصريحه في الشرائع (في المهور) حيث قال: ولها أن تمنع من تسليم نفسها إلى قوله: سواء كان الزوج موسرا أو معسرا.
(3) القواعد: المقصد الثاني في المهر، ص 37 س 7 قال: ولها أن تمتنع إلى قوله: سواء كان الزوج موسرا أو معسرا.
(4) السرائر: في باب المهور، ص 303 س 37 قال: وللمرأة أن تمتنع من زوجها إلى قوله: والزوج موسرا به قادرا على أدائه.
(٤١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 415 416 417 418 419 420 421 422 ... » »»
الفهرست