____________________
قال القاضي (1) وابن حمزة (2) واختاره المصنف (3) والعلامة (4) لأن الأغراض تتعلق باللبث في المنازل، والاستيطان في البلدان التي حصل النشوء فيها والأنس بها، وهو أمر مطلوب للعقلاء، سائغ في نظر الشرع، فجاز جعله شرطا في عقد النكاح توصلا إلى تحصيل الأغراض المباحة، والمطالب السائغة الظاهرة حكمها.
ولصحيحة أبي العباس عن الصادق عليه السلام في الرجل يتزوج امرأة ويشترط لها أن لا يخرجها من بلدها، قال: تفي لها بذلك، أو قال: يلزمه ذلك (5).
وقال في الكتابين يبطل الشرط ويصح النكاح (6) (7) وبه قال ابن إدريس (8) لأنه يجب عليها مطاوعة زوجها في الخروج معه إلى حيث يشاء، واختاره فخر المحققين (9) لأن مقتضى عقد النكاح تسلط الزوج على المرأة بالإسكان
ولصحيحة أبي العباس عن الصادق عليه السلام في الرجل يتزوج امرأة ويشترط لها أن لا يخرجها من بلدها، قال: تفي لها بذلك، أو قال: يلزمه ذلك (5).
وقال في الكتابين يبطل الشرط ويصح النكاح (6) (7) وبه قال ابن إدريس (8) لأنه يجب عليها مطاوعة زوجها في الخروج معه إلى حيث يشاء، واختاره فخر المحققين (9) لأن مقتضى عقد النكاح تسلط الزوج على المرأة بالإسكان