____________________
والاستمتاع وغير ذلك.
(الثاني) إذا شرط لها مائة إن خرجت وخمسين إن لم تخرج، فإن أرا إخراجها إلى بلد الشرك فلا شرط له ولزمه المائة، وإن أراد إخراجها إلى بلد الإسلام لزمها الإجابة، ومع عدمها يكون لها الخمسون، وهنا سؤالان:
(أ) إذا شرط لها خمسين مع المقام ومع السفر مائة، يكون المهر مجهولا، وذلك يقتضي فساده، ويرجع فيه إلى مهر المثل، فالقول بتصحيحه وتعيينه يحتاج إلى دليل.
(ب) كيف يقول العلامة في القواعد: ولو شرط لها مهرا إن لم يخرجها من بلدها، وأريد إخراجها إلى بلد الشرك، لم يلزمه إجابته، ولها الزائد، وإن أخرجها إلى بلد الإسلام كان الشرط لازما (1).
وفيه نظر، وظاهر هذه العبارة أنه لم يخرج بها إلى بلد الشرك، لأن الإجابة وعدمها أمر متقدم على الخروج، وإنما شرطت لها المائة على تقدير الإخراج، فكيف يلزمه مع عدمه.
والجواب عن الأول: أن تطرق الجهالة إلى المهر غير قادح في صحته وتعيينه، ولهذا جاز أن يتزوجها على القبضة من الفضة، والقبضة من الحنطة من غير كيل ولا وزن، ويتعين ذلك ولا يجب غيره، وعلى الدار والخادم والبيت مع عدم الوصف والتعيين، ويجب وسط ذلك، وأيضا الأصل الصحة.
ويؤيده حسنة علي بن رئاب عن الكاظم عليه السلام قال: سئل وأنا حاضر عنده عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده، فإن لم تخرج
(الثاني) إذا شرط لها مائة إن خرجت وخمسين إن لم تخرج، فإن أرا إخراجها إلى بلد الشرك فلا شرط له ولزمه المائة، وإن أراد إخراجها إلى بلد الإسلام لزمها الإجابة، ومع عدمها يكون لها الخمسون، وهنا سؤالان:
(أ) إذا شرط لها خمسين مع المقام ومع السفر مائة، يكون المهر مجهولا، وذلك يقتضي فساده، ويرجع فيه إلى مهر المثل، فالقول بتصحيحه وتعيينه يحتاج إلى دليل.
(ب) كيف يقول العلامة في القواعد: ولو شرط لها مهرا إن لم يخرجها من بلدها، وأريد إخراجها إلى بلد الشرك، لم يلزمه إجابته، ولها الزائد، وإن أخرجها إلى بلد الإسلام كان الشرط لازما (1).
وفيه نظر، وظاهر هذه العبارة أنه لم يخرج بها إلى بلد الشرك، لأن الإجابة وعدمها أمر متقدم على الخروج، وإنما شرطت لها المائة على تقدير الإخراج، فكيف يلزمه مع عدمه.
والجواب عن الأول: أن تطرق الجهالة إلى المهر غير قادح في صحته وتعيينه، ولهذا جاز أن يتزوجها على القبضة من الفضة، والقبضة من الحنطة من غير كيل ولا وزن، ويتعين ذلك ولا يجب غيره، وعلى الدار والخادم والبيت مع عدم الوصف والتعيين، ويجب وسط ذلك، وأيضا الأصل الصحة.
ويؤيده حسنة علي بن رئاب عن الكاظم عليه السلام قال: سئل وأنا حاضر عنده عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده، فإن لم تخرج