____________________
(أ) لا امتناع بعد تحقق القبض بإذن صاحبه، لأن حق الإمساك زال بالدفع، واستقر الملك للقابض فلا يستعاد منه، ولا يمنع من التصرف فيه.
(ب) إن القبض في النكاح هو الوطء، إذ البضع لا يدخل تحت اليد ولو كانت أمة، ولهذا لا يجب عوض بضعها لو غصبت ما لم توطأ بشروطه.
(ج) هل القبض كرها كهو طوعا؟ يحتمل ذلك، لانتقال الضمان إليه، ويحتمل عدمه، إذ للمقبوض منه السلطنة عليه والمنع منه، فلا يترتب عليه أثر الصحيح، والضمان عقوبة كالغصب، وصرح به ابن حمزة (1) لأنها لم تسقط حقها من الإمساك، وهو حسن كما في المبيع.
إذا تمهد هذا فنقول: للمرأة المنع من التسليم قبل الدخول إجماعا مع حلول المهر قطعا.
والخلاف في مقامين:
(أ) هل لها ذلك بعد الدخول؟ قال في الخلاف: ليس لها الامتناع، بل لها المطالبة بالمهر (2) وبه قال السيد (3) والتقي (4) وابن حمزة (5) وابن إدريس (6) واختاره
(ب) إن القبض في النكاح هو الوطء، إذ البضع لا يدخل تحت اليد ولو كانت أمة، ولهذا لا يجب عوض بضعها لو غصبت ما لم توطأ بشروطه.
(ج) هل القبض كرها كهو طوعا؟ يحتمل ذلك، لانتقال الضمان إليه، ويحتمل عدمه، إذ للمقبوض منه السلطنة عليه والمنع منه، فلا يترتب عليه أثر الصحيح، والضمان عقوبة كالغصب، وصرح به ابن حمزة (1) لأنها لم تسقط حقها من الإمساك، وهو حسن كما في المبيع.
إذا تمهد هذا فنقول: للمرأة المنع من التسليم قبل الدخول إجماعا مع حلول المهر قطعا.
والخلاف في مقامين:
(أ) هل لها ذلك بعد الدخول؟ قال في الخلاف: ليس لها الامتناع، بل لها المطالبة بالمهر (2) وبه قال السيد (3) والتقي (4) وابن حمزة (5) وابن إدريس (6) واختاره