____________________
معه فمهرها خمسون دينارا، أرأيت إن لم تخرج معه إلى بلاده؟ قال: فقال: إن أراد أن يخرج بها إلى بلد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ولها مائة دينار التي أصدقها إياها، وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار السلام، فله ما شرط عليها والمسلمون عند شروطهم، وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدي لها صداقها، أو يرضى من ذلك بما رضيت، وهو جائز له (1).
وعن الثاني: أن المراد أنه تزوجها وعقد عليها بالمائة، وشرط الخمسين على تقدير الامتناع، وحينئذ يقول بالعقد على مائة، فإن أراد إخراجها إلى بلده وكانت بلاده في دار الإسلام وجب عليها إجابته ولها مهرها الذي وقع عليها العقد، وإن لم يجبه كان له أن ينقصها خمسين عملا بالشرط، وإن لم يكن بلاده في دار الإسلام لم يجب عليها إجابته، لوجوب الهجرة عن دار الشرك، فلا يعقل وجوبها إليها، ولها مهرها الذي وقع عليه العقد، لأن امتناعها شرعي، والمائة واجبة لها بالعقد الصحيح، ولم يحصل ما يوجب نقصها، وهو الامتناع عن الخروج إلى بلاد لا يسوغ السفر إليها والإقامة بها.
والواو عند العلامة وأكثر المحققين للجمع المطلق، لا للترتيب، فمراده في القواعد:
ما قلناه في الجواب الثاني، فيكون تقدير كلامه: ولو شرط لها مهر إن أخرجها، وأنقص إن لم يخرج، إذ الواو لا تدل على الترتيب، ولهذا يصح أن يقال: جاء زيد وعمرو قبله، من غير تناقض، فلا تنافي عبارته ما صورناه في الجواب، ولو أردت المسألة بلفظ الرواية لم يرد السؤال الثاني، ولم يحتج إلى هذا التعسف، أما عبارة النافع، فلا يرد عليها ذلك.
وعن الثاني: أن المراد أنه تزوجها وعقد عليها بالمائة، وشرط الخمسين على تقدير الامتناع، وحينئذ يقول بالعقد على مائة، فإن أراد إخراجها إلى بلده وكانت بلاده في دار الإسلام وجب عليها إجابته ولها مهرها الذي وقع عليها العقد، وإن لم يجبه كان له أن ينقصها خمسين عملا بالشرط، وإن لم يكن بلاده في دار الإسلام لم يجب عليها إجابته، لوجوب الهجرة عن دار الشرك، فلا يعقل وجوبها إليها، ولها مهرها الذي وقع عليه العقد، لأن امتناعها شرعي، والمائة واجبة لها بالعقد الصحيح، ولم يحصل ما يوجب نقصها، وهو الامتناع عن الخروج إلى بلاد لا يسوغ السفر إليها والإقامة بها.
والواو عند العلامة وأكثر المحققين للجمع المطلق، لا للترتيب، فمراده في القواعد:
ما قلناه في الجواب الثاني، فيكون تقدير كلامه: ولو شرط لها مهر إن أخرجها، وأنقص إن لم يخرج، إذ الواو لا تدل على الترتيب، ولهذا يصح أن يقال: جاء زيد وعمرو قبله، من غير تناقض، فلا تنافي عبارته ما صورناه في الجواب، ولو أردت المسألة بلفظ الرواية لم يرد السؤال الثاني، ولم يحتج إلى هذا التعسف، أما عبارة النافع، فلا يرد عليها ذلك.