____________________
فرجك في فرجي، وتتلذذ بما شئت، فإني أخاف الفضيحة، قال: ليس له إلا ما اشترط (1).
وعن إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: رجل تزوج بجارية عاتق (2) على أن لا يفتضها، ثم أذنت له بعد ذلك، فقال: إذا أذنت له فلا بأس (3) وهو مذهب الشيخ في النهاية (4).
(ب) بطلان الشرط خاصة وصحة العقد فيهما، فله الوطي وإن لم ترض قاله القاضي (5) وابن إدريس (6) وفخر المحققين (7) ولعل وجهه ما ثبت من كون الشرط الفاسد لا يوجب فسادا في العقد، كما لو شرط أن لا يتزوج عليها، أو لا يتسرى.
ولما رواه محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في رجل تزوج امرأة وأصدقها، واشترط أن بيدها الجماع والطلاق قال: خالف السنة
وعن إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: رجل تزوج بجارية عاتق (2) على أن لا يفتضها، ثم أذنت له بعد ذلك، فقال: إذا أذنت له فلا بأس (3) وهو مذهب الشيخ في النهاية (4).
(ب) بطلان الشرط خاصة وصحة العقد فيهما، فله الوطي وإن لم ترض قاله القاضي (5) وابن إدريس (6) وفخر المحققين (7) ولعل وجهه ما ثبت من كون الشرط الفاسد لا يوجب فسادا في العقد، كما لو شرط أن لا يتزوج عليها، أو لا يتسرى.
ولما رواه محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في رجل تزوج امرأة وأصدقها، واشترط أن بيدها الجماع والطلاق قال: خالف السنة