____________________
أقول: إذا اشترى الإنسان أمة نسيئة فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها، ثم استولدها ومات مفلسا، فهنا أصلان قطعيان لا شك فيهما:
الأول: أن العتق صحيح، لوقوعه من أهله في محله.
أما الأول، فلصدوره من مالك جائز التصرف.
وأما الثاني، فلمصادفته رقبة قابلة للعتق.
الأصل الثاني: أن هذا الولد حر، لتولده بين حرين.
فإذا تحقق هذان الأصلان فما نافهما وجب حمله على ضرب من التأويل، إن أمكن، وإلا أطرح، لكونه غير قطعي عارض قطعيا.
إذا عرفت هذا: فاعلم أن المعارض لهذين الأصلين صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة، فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وجعل عتقها مهرها، ثم مات بعد ذلك بشهر، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال، أو عقدة يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه ونكاحه جائزا، وإن لم يملك ما يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه ونكاحه باطلا، لأنه أعتق ما لا يملك، وأرى أنها رق لمولاها الأول، قيل له: فإن كانت قد علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها؟ فقال: الذي في بطنها مع أمه كهيئنا.
وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية (2) وأبو علي (3).
الأول: أن العتق صحيح، لوقوعه من أهله في محله.
أما الأول، فلصدوره من مالك جائز التصرف.
وأما الثاني، فلمصادفته رقبة قابلة للعتق.
الأصل الثاني: أن هذا الولد حر، لتولده بين حرين.
فإذا تحقق هذان الأصلان فما نافهما وجب حمله على ضرب من التأويل، إن أمكن، وإلا أطرح، لكونه غير قطعي عارض قطعيا.
إذا عرفت هذا: فاعلم أن المعارض لهذين الأصلين صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة، فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وجعل عتقها مهرها، ثم مات بعد ذلك بشهر، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال، أو عقدة يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه ونكاحه جائزا، وإن لم يملك ما يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه ونكاحه باطلا، لأنه أعتق ما لا يملك، وأرى أنها رق لمولاها الأول، قيل له: فإن كانت قد علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها؟ فقال: الذي في بطنها مع أمه كهيئنا.
وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية (2) وأبو علي (3).