____________________
وأما كلام الشيخ: فتنزيله على أن العقد الأول ما بطل بمجرد الشراء كما لو زوج عبده من أمته ثم باع أحدهما، فإنه يكون الخيار ثابتا لكل من المتابعين، ولا يبطل العقد في الحال، بل يبقى موقوفا، والإجازة كالعقد المبتدأ، وهي محرمة عليه لولا هذا الرضا، فيكون هو الموجب للحل، فلم يلزم تبعيض السبب.
والرواية التي أشار إليها، هي ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن جارية بين رجلين دبراها جميعا، ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه؟
فقال: هي حلال له (1) وفي طريقها ضعف (2).
وأورد المصنف قدس الله روحه على عبارة الشيخ.
قوله: (أو يرضى بالعقد فيكون ذلك عقدا مستأنفا) لا يجوز أن يكون المراد بالعقد عقد النكاح الذي كان قبل الابتياع، لأنه بطل بالشراء، فلا يصير صحيحا بالإجازة، ولا يجوز أن يكون المراد به عقد البيع، لأنه غير متوقف على رضاه.
قال في النكت: بل ينبغي أن تحمل كلامه على إيقاع البيع على النصف الباقي، فكأنه يقول: إلا أن يشتري النصف الآخر من البائع ويرضى مالك ذلك النصف بالعقد، فيكون الإجازة له كالعقد المستأنف، ويكون الألف سهوا من بالناسخ، أو يكون (أو) بمعنى الواو (3).
وقال فخر المحققين (وتنزيل كلام الشيخ على إرادة عقد النكاح أوجه وقد
والرواية التي أشار إليها، هي ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن جارية بين رجلين دبراها جميعا، ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه؟
فقال: هي حلال له (1) وفي طريقها ضعف (2).
وأورد المصنف قدس الله روحه على عبارة الشيخ.
قوله: (أو يرضى بالعقد فيكون ذلك عقدا مستأنفا) لا يجوز أن يكون المراد بالعقد عقد النكاح الذي كان قبل الابتياع، لأنه بطل بالشراء، فلا يصير صحيحا بالإجازة، ولا يجوز أن يكون المراد به عقد البيع، لأنه غير متوقف على رضاه.
قال في النكت: بل ينبغي أن تحمل كلامه على إيقاع البيع على النصف الباقي، فكأنه يقول: إلا أن يشتري النصف الآخر من البائع ويرضى مالك ذلك النصف بالعقد، فيكون الإجازة له كالعقد المستأنف، ويكون الألف سهوا من بالناسخ، أو يكون (أو) بمعنى الواو (3).
وقال فخر المحققين (وتنزيل كلام الشيخ على إرادة عقد النكاح أوجه وقد