____________________
زوجته أو أمة، والثاني إجماعي، والأول مذهب الشيخ في النهاية (1)، وتبعه القاضي في كتابيه (2) وابن حمزة (3) والعلامة (4) وقال ابن إدريس: ليس له الخيارة (5) واختاره المصنف (6) احتج الأولون بوجوه:
(أ) أن تجدد ملك المشتري إما أن يكون مقتضيا لثبوت الخيار أو لا، فإن كان الأول ثبت لمشتري العبد مطلقا عملا بالمقتضى، وإن كان الثاني لم يثبت في زوج الأمة عملا بالأصل السالم عن معارضة الاقتضاء، لكنه ثابت بالإجماع.
(ب) أن الملك يقتضي ولاية التسلط على المملوك بسائر أنواع التصرفات، وبقاء النكاح يرفع هذه الولاية الثابتة شرعا، فيفتقر إلى دلالة شرعية، وليس.
(ج) رواية محمد بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال: إذا تزوج المملوك فللمولى أن يفرق بينهما (7).
وليس بغير البيع إجماعا، لكون الطلاق بيد العبد، والتفريق هنا معناه زوال
(أ) أن تجدد ملك المشتري إما أن يكون مقتضيا لثبوت الخيار أو لا، فإن كان الأول ثبت لمشتري العبد مطلقا عملا بالمقتضى، وإن كان الثاني لم يثبت في زوج الأمة عملا بالأصل السالم عن معارضة الاقتضاء، لكنه ثابت بالإجماع.
(ب) أن الملك يقتضي ولاية التسلط على المملوك بسائر أنواع التصرفات، وبقاء النكاح يرفع هذه الولاية الثابتة شرعا، فيفتقر إلى دلالة شرعية، وليس.
(ج) رواية محمد بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال: إذا تزوج المملوك فللمولى أن يفرق بينهما (7).
وليس بغير البيع إجماعا، لكون الطلاق بيد العبد، والتفريق هنا معناه زوال