____________________
صادق امرأة وجد فيها سبب التحرير، فكأنه صادق حرة قابلة له، ولا يعتبر قبولها العقد هنا، لأنها إنما تحرر بتمام العقد (1).
(ج) عدم اشتراط تقديم أحدهما عينا، ولا نسلم ثبوت الخيار لها مع تقديم العتق، لأن الكلام المتصل كالجملة الواحدة، فلم تملك عتقها إلا بجعلها مهرا لنكاحها، ولا نسلم لزوم العقد على المملوكة على تقدير تقديم التزويج لأنها حرة قوة، لعدم استقرار الرق فيها، ووجود سبب التحرير، حكاه المصنف ولم يذكر قائله (2).
واعلم أن هذه المسألة قد خالف الأصل من وجوه:
(أ) جواز عقد الإنسان على أمته.
(ب) أن المهر تجب تحققه قبل العقد، ومع تقديم العتق لا يكون متحققا قبله، مع أنه مذهب الأكثر.
(ج) لزوم الدور، لتوقف العقد على المهر الذي هو العتق المتوقف حصوله على العقد.
والجواب: أن تحقق المشروعية هنا بالنقل المستفيض، ووجوب اتباع إجماع الفرقة الذي هو حجة قاطعة، لدخول قول المعصوم فيه، ولا استبعاد في صيرورتها أصلا مستقلا، كما صار ضرب الدية على العاقلة كذلك، مع أن لقائل أن يمنع حصول العقد هنا على المملوكة، لأن العقد والعتق متقارنان، وكما جاز أن يعقد لغيره عليها لعدم ملكه لها، فكذا لنفسه، لعدم استقرار ملكه بتمام العقد، وأول العقد مرتبط بآخره، فقد وجد فيها سبب التحرير، ويمنع وجوب تحقق المهر في كل عقد، فإن مفوضة البضع ليس لها مهر محقق قبل العقد.
(ج) عدم اشتراط تقديم أحدهما عينا، ولا نسلم ثبوت الخيار لها مع تقديم العتق، لأن الكلام المتصل كالجملة الواحدة، فلم تملك عتقها إلا بجعلها مهرا لنكاحها، ولا نسلم لزوم العقد على المملوكة على تقدير تقديم التزويج لأنها حرة قوة، لعدم استقرار الرق فيها، ووجود سبب التحرير، حكاه المصنف ولم يذكر قائله (2).
واعلم أن هذه المسألة قد خالف الأصل من وجوه:
(أ) جواز عقد الإنسان على أمته.
(ب) أن المهر تجب تحققه قبل العقد، ومع تقديم العتق لا يكون متحققا قبله، مع أنه مذهب الأكثر.
(ج) لزوم الدور، لتوقف العقد على المهر الذي هو العتق المتوقف حصوله على العقد.
والجواب: أن تحقق المشروعية هنا بالنقل المستفيض، ووجوب اتباع إجماع الفرقة الذي هو حجة قاطعة، لدخول قول المعصوم فيه، ولا استبعاد في صيرورتها أصلا مستقلا، كما صار ضرب الدية على العاقلة كذلك، مع أن لقائل أن يمنع حصول العقد هنا على المملوكة، لأن العقد والعتق متقارنان، وكما جاز أن يعقد لغيره عليها لعدم ملكه لها، فكذا لنفسه، لعدم استقرار ملكه بتمام العقد، وأول العقد مرتبط بآخره، فقد وجد فيها سبب التحرير، ويمنع وجوب تحقق المهر في كل عقد، فإن مفوضة البضع ليس لها مهر محقق قبل العقد.