____________________
فإن قلت: إن مفوضة البضع يجب لها المهر بالعقد في الجملة، لأنه إن حصل دخول وجب لها مهر المثل، وإلا كان لها المتعة، فوجود شئ ما له صلاحية إلا صداق حاصل في المفوضة عند العقد.
قلنا: وفي صورة النزاع وجود شئ ما له صلاحية إلا صداق، حاصل، وهو العتق المذكور فتمام العقد الذي ترتبط ما وجد من ألفاظه بما بقي منها، بل هما متقارنان في الوجود.
والدور غير لازم، لأنا نمنع توقف العقد على المهر، وإن استلزمه، فإن العقد في نفسه جائز، وكما يجوز جعلها مهرا لغيرها، جاز لنفسها، لعدم المانع، ولم لا يجوز جعل عتقها، أو فك ملكها مهرا لها.
فرع لو طلق هذه قبل الدخول بها؟ قال في النهاية: رجع نصفها رقا واستسعت فيه، فإن أبت كان لها يوم وله يوم (1) والأقرب رجوعه عليها بنصف القيمة وهي حرة، لأن ذلك يجري مجرى التالف عن المهر المعين واختاره القاضي (2) وابن إدريس (3) وقواه العلامة في التحرير (4).
قلنا: وفي صورة النزاع وجود شئ ما له صلاحية إلا صداق، حاصل، وهو العتق المذكور فتمام العقد الذي ترتبط ما وجد من ألفاظه بما بقي منها، بل هما متقارنان في الوجود.
والدور غير لازم، لأنا نمنع توقف العقد على المهر، وإن استلزمه، فإن العقد في نفسه جائز، وكما يجوز جعلها مهرا لغيرها، جاز لنفسها، لعدم المانع، ولم لا يجوز جعل عتقها، أو فك ملكها مهرا لها.
فرع لو طلق هذه قبل الدخول بها؟ قال في النهاية: رجع نصفها رقا واستسعت فيه، فإن أبت كان لها يوم وله يوم (1) والأقرب رجوعه عليها بنصف القيمة وهي حرة، لأن ذلك يجري مجرى التالف عن المهر المعين واختاره القاضي (2) وابن إدريس (3) وقواه العلامة في التحرير (4).