____________________
ولرواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له: رجل أعتق مملوكته وجعل عتقها صداقها ثم طلقها، قال: مضى عتقها وترد على السيد نصف قيمتها يسعى فيه، ولا عدة عليها (1).
فعلى قول الشيخ يجوز أن يشتري من سهم الرقاب مع العجز، وعلى قولنا يستقر ثمن النصف في ذمتها كالدين.
احتج برواية أبي بصير (2) وهي مرسلة.
وبرواية يونس بن يعقوب (3) وكان فطحيا، وقيل: رجع، قال المصنف: ولم يثبت (4).
وبرواية عباد بن كثير البصري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أعتق أم ولده وجعل عتقها صداقها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: يعرض عليها أن تسعى في نصف قيمتها، فإن أبت هي فنصفها رق ونصفها حر (5) وهو عامي وإلى ما اخترناه ذهب الصدوق في المقنع (6) وأبو علي (7) وابن إدريس (8) وما اختاره في
فعلى قول الشيخ يجوز أن يشتري من سهم الرقاب مع العجز، وعلى قولنا يستقر ثمن النصف في ذمتها كالدين.
احتج برواية أبي بصير (2) وهي مرسلة.
وبرواية يونس بن يعقوب (3) وكان فطحيا، وقيل: رجع، قال المصنف: ولم يثبت (4).
وبرواية عباد بن كثير البصري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أعتق أم ولده وجعل عتقها صداقها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: يعرض عليها أن تسعى في نصف قيمتها، فإن أبت هي فنصفها رق ونصفها حر (5) وهو عامي وإلى ما اخترناه ذهب الصدوق في المقنع (6) وأبو علي (7) وابن إدريس (8) وما اختاره في