____________________
قال المصنف قدس الله روحه: إن سلم هذا النقل جاز استثناء هذا الحكم من جميع الأصول المنافية، لعلة غير معقولة، لكن عندي أن هذا خبر واحد لم يعضده دليل فالرجوع إلى الأصل أولى (1).
وتأولها العلامة: بالحمل على وقوع ذلك في مرض الموت، فإن ذلك يقتضي بطلان العتق المستغرق مع وجود الدين (2).
قيل عليه: إنما يتم هذا التأويل في عودها إلى الرق، أما رق الولد فلا، لأن غايته بطلان العتق، فيكون مملوكته، وولده منها حر لا ينقلب رقا.
وبعض حملها على فساد البيع مع علم المشتري، فيكون زانيا، فيرق ولده.
ولا يتم أيضا، لتضمن الرواية صحة النكاح والعتق لو ترك ما يقوم بثمنها، ولا يمكن ذلك مع فساد البيع.
قال فخر المحققين: ليس في الرواية ما يدل على رقية الولد، إذ ليس فيها إلا قوله (كهيئتها) وهو أعم من أن يكون كهيئتها في حال الحكم بحريتها في الظاهر قبل ظهور عجزه عن الثمن، فيكون حرا، أو بعده فيكون رقا، ولا دلالة للعام على الخاص بإحدى الدلالات (3).
قال الشهيد: هذا كلام على النص، فإن المفهوم من قوله (كهيئتها) ليس إلا أن حكمه حكمها في حال السؤال، وقد حكم قبل ذلك أنها رق، فيكون دالا على رقية
وتأولها العلامة: بالحمل على وقوع ذلك في مرض الموت، فإن ذلك يقتضي بطلان العتق المستغرق مع وجود الدين (2).
قيل عليه: إنما يتم هذا التأويل في عودها إلى الرق، أما رق الولد فلا، لأن غايته بطلان العتق، فيكون مملوكته، وولده منها حر لا ينقلب رقا.
وبعض حملها على فساد البيع مع علم المشتري، فيكون زانيا، فيرق ولده.
ولا يتم أيضا، لتضمن الرواية صحة النكاح والعتق لو ترك ما يقوم بثمنها، ولا يمكن ذلك مع فساد البيع.
قال فخر المحققين: ليس في الرواية ما يدل على رقية الولد، إذ ليس فيها إلا قوله (كهيئتها) وهو أعم من أن يكون كهيئتها في حال الحكم بحريتها في الظاهر قبل ظهور عجزه عن الثمن، فيكون حرا، أو بعده فيكون رقا، ولا دلالة للعام على الخاص بإحدى الدلالات (3).
قال الشهيد: هذا كلام على النص، فإن المفهوم من قوله (كهيئتها) ليس إلا أن حكمه حكمها في حال السؤال، وقد حكم قبل ذلك أنها رق، فيكون دالا على رقية