____________________
إدريس (1) والمصنف (2) ولو قدم العتق كان لها الخيار في الرضا بالعقد والامتناع من قبوله.
والحجة رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لأمته: أعتقتك وجعلت مهرك عتقك؟ فقال: عتقت، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته، وإن شاءت فلا، وإن تزوجته فليعطها شيئا، وإن قال: قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك، فإن النكاح واقع، ولا يعطها شيئا (3).
وليست ناهضة بالدلالة على المطلوب، لأنه لم يذكر في العقد التزويج، ولا يكفي ذكر المهر بدون لفظ النكاح، ولأنه بدل على إعطائها شيئا آخر على تقدير الرضا، ولم يقولوا به.
(ب) اشتراط تقديم العتق قاله المفيد (4) والتقي (5) والشيخ في الخلاف (6) لأن بضع الأمة مباح لمالكها، فلا يصح العقد عليه، قال العلامة: والوجه عندي تقديم العتق ولا يجعل لها الخيار هنا لأن الكلام إنما يتم بآخره، فهو كما لو قال: أعتقتك وعليك خدمة سنة لزمها الخدمة، فكذا هنا يلزمها التزويج، ويكون عقد النكاح قد
والحجة رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لأمته: أعتقتك وجعلت مهرك عتقك؟ فقال: عتقت، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته، وإن شاءت فلا، وإن تزوجته فليعطها شيئا، وإن قال: قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك، فإن النكاح واقع، ولا يعطها شيئا (3).
وليست ناهضة بالدلالة على المطلوب، لأنه لم يذكر في العقد التزويج، ولا يكفي ذكر المهر بدون لفظ النكاح، ولأنه بدل على إعطائها شيئا آخر على تقدير الرضا، ولم يقولوا به.
(ب) اشتراط تقديم العتق قاله المفيد (4) والتقي (5) والشيخ في الخلاف (6) لأن بضع الأمة مباح لمالكها، فلا يصح العقد عليه، قال العلامة: والوجه عندي تقديم العتق ولا يجعل لها الخيار هنا لأن الكلام إنما يتم بآخره، فهو كما لو قال: أعتقتك وعليك خدمة سنة لزمها الخدمة، فكذا هنا يلزمها التزويج، ويكون عقد النكاح قد