____________________
قول أبي علي (1) واختاره المصنف (2) والعلامة (3).
والثاني: نعم، فماذا قيل فيه ثلاثة أقوال:
(أ) أن يرضى مالك نصفها بالعقد، فيكون ذلك عقدا مستأنفا قاله الشيخ (4) وتبعه القاضي (5) قال في النهاية: وإذا تزوج الرجل جارية بين شريكين، ثم اشترى نصيب أحدهما حرمت عليه، إلا أن يشترى النصف الآخر، أو يرضى مالك نصفها بالعقد، فيكون ذلك عقدا مستأنفا.
(ب) أن يرضى مالك نصفها بأن يبيحه وطء ما يملكه فيها، فيطأها بالملكية وبالإباحة دون العقد قاله ابن إدريس (6) لأن الفرج لا يتبعض، فيكون بعضه بالعقد وبعضه بالملك، بل لا يجتمع الملك والعقد معافي نكاح واحد، ويرد عليه ما منع منه.
(ج) يحل بعقد المتعة إن وقع بينهما مهاياة، وعقد عليها في نوبة سيدها بإذنه قاله ابن حمزة (7).
والثاني: نعم، فماذا قيل فيه ثلاثة أقوال:
(أ) أن يرضى مالك نصفها بالعقد، فيكون ذلك عقدا مستأنفا قاله الشيخ (4) وتبعه القاضي (5) قال في النهاية: وإذا تزوج الرجل جارية بين شريكين، ثم اشترى نصيب أحدهما حرمت عليه، إلا أن يشترى النصف الآخر، أو يرضى مالك نصفها بالعقد، فيكون ذلك عقدا مستأنفا.
(ب) أن يرضى مالك نصفها بأن يبيحه وطء ما يملكه فيها، فيطأها بالملكية وبالإباحة دون العقد قاله ابن إدريس (6) لأن الفرج لا يتبعض، فيكون بعضه بالعقد وبعضه بالملك، بل لا يجتمع الملك والعقد معافي نكاح واحد، ويرد عليه ما منع منه.
(ج) يحل بعقد المتعة إن وقع بينهما مهاياة، وعقد عليها في نوبة سيدها بإذنه قاله ابن حمزة (7).