المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٥

____________________
قول أبي علي (1) واختاره المصنف (2) والعلامة (3).
والثاني: نعم، فماذا قيل فيه ثلاثة أقوال:
(أ) أن يرضى مالك نصفها بالعقد، فيكون ذلك عقدا مستأنفا قاله الشيخ (4) وتبعه القاضي (5) قال في النهاية: وإذا تزوج الرجل جارية بين شريكين، ثم اشترى نصيب أحدهما حرمت عليه، إلا أن يشترى النصف الآخر، أو يرضى مالك نصفها بالعقد، فيكون ذلك عقدا مستأنفا.
(ب) أن يرضى مالك نصفها بأن يبيحه وطء ما يملكه فيها، فيطأها بالملكية وبالإباحة دون العقد قاله ابن إدريس (6) لأن الفرج لا يتبعض، فيكون بعضه بالعقد وبعضه بالملك، بل لا يجتمع الملك والعقد معافي نكاح واحد، ويرد عليه ما منع منه.
(ج) يحل بعقد المتعة إن وقع بينهما مهاياة، وعقد عليها في نوبة سيدها بإذنه قاله ابن حمزة (7).

(١) المختلف: في نكاح الإماء ص ١٧ س ٢٤ قال: وقال ابن الجنيد: ولو ملك الزوج بعض السهام بطل النكاح الخ. وقال قبيل ذلك بعد نقل قول الشيخ: وبالجملة هذه المسألة لا يخلو عن تعسف ما (٢) لاحظ ما اختاره في النافع.
(٣) المختلف: في نكاح الإماء ص ١٧ س ٢٤ قال: وقال ابن الجنيد: ولو ملك الزوج بعض السهام بطل النكاح الخ. وقال قبيل ذلك بعد نقل قول الشيخ: وبالجملة هذه المسألة لا يخلو عن تعسف ما (٤) النهاية: باب العقد على الإماء والعبيد، ص ٤٨٠ س ٧ قال: وإذا تزوج الرجل جارية بين شريكين الخ.
(٥) المهذب: ج ٢، باب نكاح الإماء والعبيد ص ٢١٩ س ١٣ قال: وإذا تزوج رجل أمة بين شريكين الخ.
(٦) السرائر: باب العقد على الإماء والعبيد، ص ٣٠٦ س ٣٤ قال: والأولى أن يقال: أو يرضى مالك نصفها الخ.
(٧) الوسيلة، في بيان عقد العبيد والإماء، ص 304 س 17 قال: وإن ابتاع بعضها انفسخ النكاح إلى قوله: إلا أن تكون خدمتها مهاياة بينهما فيجوز له العقد متعة عليها الخ.
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»
الفهرست