____________________
الزوجة، فأجرى الأولى على عمومه، وقيد الثاني بالدخول، لأن الوصف، أو الشرط، أو الاستثناء إذا تعقب الجمل ترجع إلى الأخيرة على ما تقرر في موضعه.
ولما رواه إسحاق بن عمار عن الباقر عليه السلام: إن عليا عليه السلام كان يقول: الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخلتم بهن، هن في حجور وغير الحجور سواء والأمهات مبهمات، دخل بالبنات أو لم يدخل بهن، فحرموا وأبهموا ما أبهم الله (1).
وهو اختيار الأكثر، وذهب إليه الشيخان (2) (3) وسلار (4) والتقي (5) وقال الحسن والصدوق في كتابه: لا يحرم بل له العقد عليها أيضا إذا فارق بنتها كالعكس (6) (7) لأصالة الحل، ولقوله تعالى (وربائبكم اللاتي في حجوركم من
ولما رواه إسحاق بن عمار عن الباقر عليه السلام: إن عليا عليه السلام كان يقول: الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخلتم بهن، هن في حجور وغير الحجور سواء والأمهات مبهمات، دخل بالبنات أو لم يدخل بهن، فحرموا وأبهموا ما أبهم الله (1).
وهو اختيار الأكثر، وذهب إليه الشيخان (2) (3) وسلار (4) والتقي (5) وقال الحسن والصدوق في كتابه: لا يحرم بل له العقد عليها أيضا إذا فارق بنتها كالعكس (6) (7) لأصالة الحل، ولقوله تعالى (وربائبكم اللاتي في حجوركم من