ويستحب أن يتخير للرضاع المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة، ولو اضطر إلى الكافرة استرضع الذمية ويمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير، ويكره تمكينها من حمل الولد إلى منزلها.
____________________
أقول: أما المرتضع فاعتبار الحولين فيه إجماعي إلا من أبي علي فإنه نشر الحرمة بالرضاع المتصل بعد الحولين بما قبلها إذا لم يتخللها فطام (1) والمشهور أنه لو تم الحولين ولم يرو من الأخيرة لم ينشر الحرمة، لما رواه حماد بن عثمان في الموثق قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا رضاع بعد فطام، قلت: جعلت فداك وما الفطام؟
قال: الحولان اللذان قال الله عز وجل (2).
وعلى هذا: لو فطم قبل الحولين نشر الحرمة ما وقع الرضاع فيهما، لتحديده عليه السلام الفطام بالحولين.
وقال الحسن: لا يحرم بعد الفطام.
لما رواه الفضل بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام قال: الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم (3).
احتج ابن الجنيد بما رواه داود بن الحصين عن الصادق عليه السلام قال:
قال: الحولان اللذان قال الله عز وجل (2).
وعلى هذا: لو فطم قبل الحولين نشر الحرمة ما وقع الرضاع فيهما، لتحديده عليه السلام الفطام بالحولين.
وقال الحسن: لا يحرم بعد الفطام.
لما رواه الفضل بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام قال: الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم (3).
احتج ابن الجنيد بما رواه داود بن الحصين عن الصادق عليه السلام قال: