في القبول (1) وكالة عمن يريد تزويجها وعن غيره.
وتقييد المرأة بالرشيدة إنما هو في الايجاب لنفسها من دون إذن الولي، إلا أن يراد بالرشد: البلوغ والعقل والحرية، لا مقابل (2) السفه، وحينئذ (3) فيشترط مطلقا.
(و)، يشترط في الايجاب: بقاء الموجب على أهلية الايجاب إلى تمام القبول من القابل، فعلى هذا (لو أوجب ثم جن أو أغمي عليه قبل القبول، بطل) الايجاب على المعروف بينهم ظاهرا، وحكى في الحدائق عن بعضهم دعوى الاجماع عليه (4)، نظرا إلى أن الايجاب قبل القبول بمنزلة العقد الجائز في جواز نقضه وفي (5) انتقاضه بالجنون والاغماء. ومنه يظهر عدم انتقاضه بنوم الموجب، كما هو شأن العقود الجائزة حيث لا تبطل بالنوم.
واستدل عليه بعض المعاصرين (6) بأن معنى اشتراط العقد ببلوغ المتعاقدين وعقلهما: وجود هذه الصفة فيهما في (7) حال العقد، الذي هو المركب من (8) الايجاب والقبول، لا في حال الايجاب فقط أو القبول فقط.