____________________
لعموم الخبر، وهو قوي (1) هذا آخر كلامه.
وقول ابن إدريس: لا بد من النطق، ولا يكفي السكوت، لكونه أعم من الرضا، وحمل ما ورد من الروايات وأقوال الأصحاب باستئذانها والاكتفاء بسكوتها على تقدير تقديم توكيلها، فلا يوقع العقد عليها إلا عند استثمارها ثانيا، قال: فإن قيل:
إذا وكلته في العقد فلا حاجة إلى استيمارها؟
قلنا: بل يستحب أن يستأمرها عند العقد بعد ذلك (2).
وليس بشئ، أما أولا فلأنه عدول عن الظاهر، وخلاف لما اشتهر بين الأصحاب، واجتهاد في مقابله النص روى داود بن سرحان عن الصادق عليه السلام في رجل يريد أن يزوج أخته قال: يؤامرها، فإن سكتت فهو إقرارها (3).
وأما ثانيا: فلأن الاستحباب بعد تقديم التوكيل، حكم شرعي يفتقر في إثباته إلى دلالة شرعية.
قال ابن عقيل قدس الله روحه: ولو أن رجلا أمر أختا له بكرا في تزويجها برجل سماه لها، فسكتت كان ذلك إذنا له في التزويج وإقرارا منها، فإن زوجها الأخ ثم أنكرت لم يكن لها ذلك ولزمها النكاح بالسكوت (4).
وبمثله قال ابن حمزة: (5).
وقول ابن إدريس: لا بد من النطق، ولا يكفي السكوت، لكونه أعم من الرضا، وحمل ما ورد من الروايات وأقوال الأصحاب باستئذانها والاكتفاء بسكوتها على تقدير تقديم توكيلها، فلا يوقع العقد عليها إلا عند استثمارها ثانيا، قال: فإن قيل:
إذا وكلته في العقد فلا حاجة إلى استيمارها؟
قلنا: بل يستحب أن يستأمرها عند العقد بعد ذلك (2).
وليس بشئ، أما أولا فلأنه عدول عن الظاهر، وخلاف لما اشتهر بين الأصحاب، واجتهاد في مقابله النص روى داود بن سرحان عن الصادق عليه السلام في رجل يريد أن يزوج أخته قال: يؤامرها، فإن سكتت فهو إقرارها (3).
وأما ثانيا: فلأن الاستحباب بعد تقديم التوكيل، حكم شرعي يفتقر في إثباته إلى دلالة شرعية.
قال ابن عقيل قدس الله روحه: ولو أن رجلا أمر أختا له بكرا في تزويجها برجل سماه لها، فسكتت كان ذلك إذنا له في التزويج وإقرارا منها، فإن زوجها الأخ ثم أنكرت لم يكن لها ذلك ولزمها النكاح بالسكوت (4).
وبمثله قال ابن حمزة: (5).