____________________
دونها، فإنه أثبت في ذمته مهرا ونفقة ولا ضرورة له إلى ذلك حالة الصبي، بخلاف الصبية فلا يثبت لها ذلك، وتبعه القاضي (1) وابن حمزة (2) وابن إدريس (3)، فالمصنف هنا أورد المسألة على هذا التقدير، وجزم بلزوم النكاح في الصبية (4)، وقال في الشرائع: ولا خيار لها بعد بلوغها على أشهر الروايتين وكذا لو زوج الأب أو الجد للولد الصغير لزمه العقد، ولا خيار له مع بلوغه ورشده على الأشهر (5).
أما فتوى النهاية فالتعويل فيها على رواية الكناسي عن الباقر عليه السلام: إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك أو بلغ خمسة عشره سنة (6).
وأما ما أشار إليه في الشرائع فصحيحه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن الضبي يتزوج الصبية قال: إن كان أبواهما اللذان زوجاهما، فنعم جائر، لكن لهما الخيار إذا أدركا، فإن رضيا بعد ذلك فإن المهر على الأب (7) (8).
أما فتوى النهاية فالتعويل فيها على رواية الكناسي عن الباقر عليه السلام: إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك أو بلغ خمسة عشره سنة (6).
وأما ما أشار إليه في الشرائع فصحيحه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن الضبي يتزوج الصبية قال: إن كان أبواهما اللذان زوجاهما، فنعم جائر، لكن لهما الخيار إذا أدركا، فإن رضيا بعد ذلك فإن المهر على الأب (7) (8).