____________________
فليتصور ذلك في فروع:
(أ) لو كان الورثة كبارا لا تولي عليهم وأوصى بالمضاربة بمالهم، لم ينفذ الوصية، سواء كان الموصى له معينا أو مجهولا كما لو أوصى بالولاية عليهم، وفرق بينه وبين الوصية بالثلث، لأنه قصد في الثاني تمليك الموصى له، فيحتمل من متن المال، وقد أجاز الشارع له ذلك، وهنا لم يقصد تمليكه من متن المال شيئا، بل الوصية في الحقيقة بالولاية على مال الغير، وهو غير جائز.
(ب) لو كان الورثة صغارا وأوصى إلى الوصي بأن يخرج مضاربة إلى الغير، والموصى له غير معين، فيحتمل البطلان هنا، لأنها وصية لمجهول، ويحتمل الصحة، فإن كان القدر معينا وهو بقدر الثلث فما دون، أخرج إلى ثقة، ويكفي فيه المعاملة الواحدة، بأن يشتري العامل ويبيع، لحصول الامتثال بذلك، وإن كان أكثر من الثلث رد إليه، لأنه في مظنة التغرير بالمال والمخاطرة به، فاعتبر الثلث.
(ج) كان الورثة صغارا، والموصى له معين، فيجب دفع المقدار إليه، ولا يعتبر خروجه من الثلث، ويجب تركه عند الموصي له حتى يبلغ الطفل، وكان الموصى له في الحقيقة وصيا خاصا في هذا المبلغ المعين، ويتصرف بهذا النوع المعين من التصرف، قال المصنف في الشرائع، ولو أوصى إلى إنسان بالمضاربة بتركته أو ببعضها على أن الربح بينه وبين الورثة نصفان، صح، وربما اشترط كونه قدر الثلث فأقل (1).
(د) لو دفع المريض قراضا معجلا، كان ماضيا من الأصل، ولا يعتبر خروجه من الثلث، ولا خروج ربحه.
(أ) لو كان الورثة كبارا لا تولي عليهم وأوصى بالمضاربة بمالهم، لم ينفذ الوصية، سواء كان الموصى له معينا أو مجهولا كما لو أوصى بالولاية عليهم، وفرق بينه وبين الوصية بالثلث، لأنه قصد في الثاني تمليك الموصى له، فيحتمل من متن المال، وقد أجاز الشارع له ذلك، وهنا لم يقصد تمليكه من متن المال شيئا، بل الوصية في الحقيقة بالولاية على مال الغير، وهو غير جائز.
(ب) لو كان الورثة صغارا وأوصى إلى الوصي بأن يخرج مضاربة إلى الغير، والموصى له غير معين، فيحتمل البطلان هنا، لأنها وصية لمجهول، ويحتمل الصحة، فإن كان القدر معينا وهو بقدر الثلث فما دون، أخرج إلى ثقة، ويكفي فيه المعاملة الواحدة، بأن يشتري العامل ويبيع، لحصول الامتثال بذلك، وإن كان أكثر من الثلث رد إليه، لأنه في مظنة التغرير بالمال والمخاطرة به، فاعتبر الثلث.
(ج) كان الورثة صغارا، والموصى له معين، فيجب دفع المقدار إليه، ولا يعتبر خروجه من الثلث، ويجب تركه عند الموصي له حتى يبلغ الطفل، وكان الموصى له في الحقيقة وصيا خاصا في هذا المبلغ المعين، ويتصرف بهذا النوع المعين من التصرف، قال المصنف في الشرائع، ولو أوصى إلى إنسان بالمضاربة بتركته أو ببعضها على أن الربح بينه وبين الورثة نصفان، صح، وربما اشترط كونه قدر الثلث فأقل (1).
(د) لو دفع المريض قراضا معجلا، كان ماضيا من الأصل، ولا يعتبر خروجه من الثلث، ولا خروج ربحه.