____________________
أقول: هنا مسائل:
(أ) هل يشترط في الموصي لهذه الأشياء أن يكون عدلا؟ قال الشيخ في النهاية: نعم، حيث قال عند دخول هذه في الوصية: هذا إذا كان الموصي عدلا مأمونا، فإن لم يكن عدلا وكان متهما لم تنفذ الوصية في أكثر من ثلثه (1) وتبعه القاضي في ذلك (2) وباقي الأصحاب على عدم الاشتراط، ولعل الشيخ أراد الإقرار وعبر عنه بالوصية، فلهذا اعتبر التهمة وعدمها، معولا في ذلك على رواية عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام عن رجل قال: هذه السفينة لفلان، ولم يسم ما فيها، وفيها طعام، أيعطاها الرجل وما فيها؟ قال: هي للذي أوصى له بها، إلا أن يكون صاحبها متهما، وليس للورثة شئ (3).
قال العلامة: ولا دلالة فيه على أن الموصي إذا كان عدلا يخرج من الأصل، وإن كان متهما يخرج من الثلث (4).
قلت: اعتبار التهمة وعدمها يكفي عن ذكر العدالة، لأن صيغة الوصية صيغة الإقرار، والعدل لا يقول غير الواقع ولا يجوز أن يظلم الورثة بتصرفه في أكثر من الثلث، فلما ذكر التهمة في الخبر عبر الشيخ عن ضدها بالعدالة، فيكون شرطا في تنفيذ مجموع لما أقر به، ماضيا من الأصل، ولهذا قال عقيبه: (وإن كان متهما لم تنفذ الوصية في أكثر من ثلثه).
(ب) هل يدخل ما في هذه الأشياء وعليها أم لا؟ فيه مذهبان:
(أ) هل يشترط في الموصي لهذه الأشياء أن يكون عدلا؟ قال الشيخ في النهاية: نعم، حيث قال عند دخول هذه في الوصية: هذا إذا كان الموصي عدلا مأمونا، فإن لم يكن عدلا وكان متهما لم تنفذ الوصية في أكثر من ثلثه (1) وتبعه القاضي في ذلك (2) وباقي الأصحاب على عدم الاشتراط، ولعل الشيخ أراد الإقرار وعبر عنه بالوصية، فلهذا اعتبر التهمة وعدمها، معولا في ذلك على رواية عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام عن رجل قال: هذه السفينة لفلان، ولم يسم ما فيها، وفيها طعام، أيعطاها الرجل وما فيها؟ قال: هي للذي أوصى له بها، إلا أن يكون صاحبها متهما، وليس للورثة شئ (3).
قال العلامة: ولا دلالة فيه على أن الموصي إذا كان عدلا يخرج من الأصل، وإن كان متهما يخرج من الثلث (4).
قلت: اعتبار التهمة وعدمها يكفي عن ذكر العدالة، لأن صيغة الوصية صيغة الإقرار، والعدل لا يقول غير الواقع ولا يجوز أن يظلم الورثة بتصرفه في أكثر من الثلث، فلما ذكر التهمة في الخبر عبر الشيخ عن ضدها بالعدالة، فيكون شرطا في تنفيذ مجموع لما أقر به، ماضيا من الأصل، ولهذا قال عقيبه: (وإن كان متهما لم تنفذ الوصية في أكثر من ثلثه).
(ب) هل يدخل ما في هذه الأشياء وعليها أم لا؟ فيه مذهبان: