المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣ - الصفحة ١١٧
جبرهما على الاجتماع، فإن تعذر جاز الاستبدال، ولو التمسا القسمة لم يجز، ولو عجز أحدهما ضم إليه. أما لو شرط لهم الانفراد، تصرف كل واحد منهما، وإن انفرد، ويجوز أن يقتسما. وللموصي تغيير الأوصياء وللموصى إليه رد الوصية، ويصح إن بلغ الرد، ولو مات الموصي قبل بلوغه لزمت الوصية. وإذا ظهر من الوصي خيانة استبدل به، والوصي أمين لا يضمن إلا مع تعد أو تفريط، ويجوز أن يستوفي دينه مما في يده، وأن يقوم مال اليتيم على نفسه، وأن يقترضه إذا كان مليئا، وتختص ولاية الوصي بما عين له الموصي عموما كان أو خصوصا.
____________________
أقول: إذا أوصى إلى أكثر من واحد، فإما أن يطلق أو ينص على الاجتماع، أو الانفراد، فما نص عليه اتبع، ويجوز خلافه من الانفراد إلى الاجتماع، دون العكس.
وإن أطلق فالمشهور وجوب الاجتماع في كل تصرف، وعليه الشيخ في المبسوط (1) وبه قال ابن حمزة (2) وابن إدريس (3) والفقيه (4) والتقي (5) واختاره

(١) المبسوط: ج ٤ ص ٥٤ س ٩ قال: الثالث إذا أطلق فقال: أوصيت إليكما فإن الحكم في هذا الفصل كالحكم في الفصل الثاني، إذا أوصى إليهما ونهى كل واحد منهما أن يتصرف وينفرد بتصرفه الخ.
(٢) الوسيلة: في بيان أحكام الوصية ص 373 س 17 قال: أو أطلق القول إلى أن قال: لا يكون لأحدهما الاستبداد بالأمر الخ.
(3) السرائر: باب الأوصياء، ص 384 س 19 قال: أما أن يطلق الوصية إليهما أو يقيدها إلى أن قال: لم يكن لكل منهما الاستبداد الخ.
(4) المختلف: في الوصايا، ص 64 س 17 قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط: وقال الشيخ علي بن بابويه: ما يقارب هذا فقال: إذا أوصى رجل إلى رجلين إلى أن قال: والمعتمد الأول، لنا أنه شرك بينهما فلم يكن لأحدهما الانفراد الخ.
(5) الكافي: فصل في الوصية ص 366 س 5 قال: فإن كانا اثنين فما زاد لم يجز لأحدهما التفرد بشئ من النظر الخ.
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست