____________________
أقول: إذا أوصى إلى أكثر من واحد، فإما أن يطلق أو ينص على الاجتماع، أو الانفراد، فما نص عليه اتبع، ويجوز خلافه من الانفراد إلى الاجتماع، دون العكس.
وإن أطلق فالمشهور وجوب الاجتماع في كل تصرف، وعليه الشيخ في المبسوط (1) وبه قال ابن حمزة (2) وابن إدريس (3) والفقيه (4) والتقي (5) واختاره
وإن أطلق فالمشهور وجوب الاجتماع في كل تصرف، وعليه الشيخ في المبسوط (1) وبه قال ابن حمزة (2) وابن إدريس (3) والفقيه (4) والتقي (5) واختاره