____________________
المصنف (1) والعلامة (2) وأجاز في النهاية الانفراد إلا مع شرط الاجتماع (3) وتبعه القاضي (4).
فالحاصل أن الإطلاق كنص الاجتماع في المشهور، وكنص الانفراد عند القاضي والنهاية.
فروغ (أ) لو تشاحا بالاجتماع وأبيا لم يمض تصرف أحدهما إلا في الضروري كمؤونة اليتيم، وعلف دوابه، وإحراز ماله، وعلى الحاكم جبرهما على الاجتماع.
وقال التقي: يرد الناظر إلى أعلمهم إذا كان أقوى (5)، وتبعه الباقون. واستشكله العلامة من حيث اشتماله على تخصيص أحدهم بالنظر وقد منع منه الموصي (6).
فالحاصل أن الإطلاق كنص الاجتماع في المشهور، وكنص الانفراد عند القاضي والنهاية.
فروغ (أ) لو تشاحا بالاجتماع وأبيا لم يمض تصرف أحدهما إلا في الضروري كمؤونة اليتيم، وعلف دوابه، وإحراز ماله، وعلى الحاكم جبرهما على الاجتماع.
وقال التقي: يرد الناظر إلى أعلمهم إذا كان أقوى (5)، وتبعه الباقون. واستشكله العلامة من حيث اشتماله على تخصيص أحدهم بالنظر وقد منع منه الموصي (6).