المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣ - الصفحة ١٢٥

____________________
فقصصت عليه قصتي، فقال عليه السلام: أما فيما بينك وبين الله عز وجل فليس عليك ضمان (1) وعن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم، فأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال ويكون الربح فيما بينهم، فقال: لا بأس، من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك، وهو حي (2).
قال ابن إدريس: أورد ذلك شيخنا في نهايته، إلا أن الوصية لا تنفذ إلا في ثلث ما كان يملكه الميت قبل موته، والربح تجدد بعد موته فكيف تنفذ وصيته، وقوله فيه وفي الرواية نظر (3) وظاهر هذه العبارة يعطي بطلان الوصية، والأول هو المشهور.
واعلم أن هذه المسألة يختلف ألفاظ الفقهاء في التعبير عنها، فقال العلامة في القواعد: ولو جعل المريض للعامل من الربح ما يزيد عن أجرة المثل لم يحتسب الزائد من الثلث، إذ المتقيد بالثلث، التفويت، وليس حاصلا هنا، لانتفاء الربح حينئذ (4) وقال المصنف في الشرائع: لو دفع قراضا في مرض الموت وشرط ربحها صح، وملك العامل الحصة (5).
وهاتان العباراتان من الكتابين في كتاب المضاربة منهما، وقد عرفت أن أصل المسألة وموضوعها ما قدمناه: من كون العامل هو الوصي والورثة أطفال: وإن أردت التفريع عليها تتعد بها عن هذه الصورة إلى غيرها على ما تقتضيه الأصول الفقهية،

(1) الفروع: كتاب الوصايا باب النوادر، ص 61 الحديث 16.
(2) الفروع: كتاب الوصايا، ص 62 الحديث 19.
(3) السرائر: باب الأوصياء، ص 384 س 34 قال: أورد ذلك شيخنا في نهايته، إلا أن الوصية الخ.
(4) القواعد: في القراض، ص 245 س 10 قال: ولو شرط المريض للعامل الخ.
(5) الشرايع: كتاب المضاربة، الثالث في الربح قال: ولو دفع قراضا في مرض الموت الخ.
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»
الفهرست