المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣ - الصفحة ١٢٠

____________________
أقول: الأول اختيار المصنف (1) والعلامة (2) وجزم به الشهيد (3). والثاني اختيار الشيخ في النهاية (وبه قال ابن إدريس (5)، وقال في المبسوط والتبيان له أقل الأمرين (6) (7).
هذا مع الحاجة، وأما مع الغنى فليستعفف. وهل هذا الاستعفاف على سبيل

(١) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٢) التحرير: في الأوصياء، ص ٣٠٤ (ك) قال: يجوز أن يجعل للوصي جعلا، ويجوز لمن يتولى أموال اليتامى أن يأخذ أجرة المثل.
(٣) الدروس: كتاب الوصايا ص ٢٤٩ س ١٧ قال: ويجوز أن يوصي إليه يجعل إلى أن قال: ولو لم يجعل فله أجرة المثل عن عمله.
(٤) النهاية: باب التصرف في أموال اليتامى ص ٣٦١ س ٩ قال: فمن كان وليا إلى أن قال: جاز له حينئذ أن يأخذ من أموالهم قدر كفايته.
(٥) السرائر: باب التصرف في أموال اليتامى ص ٢٠٥ س ٣١ قال: فمن كان وليا أو وصيا إلى أن قال: جاز أن يأخذ من أموالهم قدر كفايته.
(٦) المبسوط: ج ٢، كتاب البيوع، فصل في تصرف الولي في مال اليتيم، ص 163 س 12 قال: الولي إذا كان فقيرا إلى قوله: أقل الأمرين الخ.
(7) مع أن ما قال ابن إدريس في السرائر: ص 205 باب التصرف في أموال اليتامى، س 33 ما لفظه: (وقال شيخنا أبو جعفر في التبيان ومسائل الخلاف له أقل الأمرين إلى آخره) وقال العلامة في المختلف: في كتاب التجارة ص 167 س 11 ما لفظه (وقال في الخلاف والتبيان: له أقل الأمرين، إن كانت كفايته أقل من أجرة المثل فله قدر الكفاية دون الأجرة، وإن كانت أجرة المثل أقل من كفايته فله الأجرة دون الكفاية) ولكن ما عثرت عليه في التبيان على خلاف ذلك، وهو الحكم بأن له أجرة المثل، لاحظ ج 3 ص 119 س 14 عند تفسيره لآية 6 من سورة النساء قال: والظاهر في أخبارنا أن له أجرة المثل سواء كان قدر كفايته أو لم يكن، وفي ص 125 عند تفسيره لآية 10 من تلك السورة س 20 قال: وإنما علق الله تعالى الوعيد في الآية لمن يأكل أموال اليتامى ظلما، لأنه قد يأكله على وجه الاستحقاق، بأن يأخذ منه أجرة المثل على ما قلناه، أو يأكل منه بالمعروف على ما فسرناه الخ فتأمل ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست