____________________
أقول: تفضيل الأعمام على الأخوال كالميراث في الوصية مذهب الشيخ في النهاية (1) والقاضي (2) وأبي علي (3) والتسوية مذهب ابن إدريس (4) واختاره المصنف (5) والعلامة (6).
احتج الشيخ بما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله، فقال: لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث (7) ووردت هذه بطرق، فالشيخ رواها بطريق وقع فيه سهل بن زياد (8) والصدوق رواها في الصحيح (9) ومحمد بن يعقوب رواها في الحسن (10) احتج العلامة بأصالة التسوية، وبأنها ثابتة في الأولاد الذكور والإناث، وحمل
احتج الشيخ بما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله، فقال: لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث (7) ووردت هذه بطرق، فالشيخ رواها بطريق وقع فيه سهل بن زياد (8) والصدوق رواها في الصحيح (9) ومحمد بن يعقوب رواها في الحسن (10) احتج العلامة بأصالة التسوية، وبأنها ثابتة في الأولاد الذكور والإناث، وحمل